الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال بعض الحنابلة: تجب عند عدم العصبات، وذوي الفروض. وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى أوجبها على الوارث {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وذووا الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم، أو الخلقة
؟
الناقص في الحكم هو المجنون، والصغير، والناقص في الخلقة كالأعرج، والأعمى وغيرهما.
• مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الوالد، والشافعي في قول؛ لعموم حديث:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
• وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 378): وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِنْفَاقِ؛ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى سِوَاهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6]، وَقَالَ:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233]، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
انظر: «المغني» (11/ 377).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 378).