الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتزين به.
قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ.
(1)
مسألة [9]: لباس الحرير
.
• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة.
(2)
مسألة [10]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ
؟
• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله:«إلا ثوب عصب» ، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث:«ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا» ، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «الفتح» (5341)«المغني» (11/ 289)«البيان» (11/ 87).
(2)
انظر: «الفتح» (5341).
(3)
انظر: «البيان» (11/ 86)«المغني» (11/ 289).