الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى ذلك، وتابعه ابن القيم، والشوكاني.
وأما قول أبي حنيفة، فهو ضعيف يخالف ظاهر القرآن؛ فإنَّ المقصود بالآية {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} حمل البطن، وفهم ذلك الصحابة، وأفتوا بأنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [13]: هل الاعتبار بالعامين، أم بالفطام
؟
• مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما، وهو ظاهر أقوال الصحابة أنَّ العبرة بالصغر والحولين، فلو رضع في تلك المدة؛ حرم، وإن كان قد فطم، أو استغنى بالأكل، وهو قول أبي حنيفة.
• ومذهب مالك أنه إن فطم واستغنى بالأكل؛ فلا يحرم الرضاع بعد ذلك، وإن كان في الحولين، وقال به الأوزاعي.
والقول الأول أقرب والله أعلم، وهو ظاهر قول الجمهور، واختار شيخ الإسلام قول مالك، وكذا ابن عثيمين، إلا أنَّ شيخ الإسلام زاد فقال بالتحريم وإن تأخر الفطام عن الحولين.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 319 - )«الفتح» (5102)«زاد المعاد» (5/ 577 - 593)«ابن أبي شيبة» (4/ 290 - )«مذكرة فقه ابن عثيمين» (3/ 405)«السيل» (2/ 469)«الأوسط» (8/ 559 - ).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 321)«البيان» (11/ 144)«الفتح» (5102)«التوضيح» (6/ 26)«البداية» (3/ 73)«الإنصاف» (9/ 349)«مذكرة فقه ابن عثيمين» (3/ 405).