الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1231 -
وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى:{إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:18].
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله.
(2)
مسألة [1]: حد السرقة
.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.
(3)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1688)(10). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6788).
(2)
انظر: «حاشية البيان» (12/ 432)«المغني» (12/ 416).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 415)«البيان» (12/ 432 - )«الفتح» (6789).