الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: تغريب العبيد والإماء
.
• أكثر الفقهاء على عدم تغريبهم، وهو قول الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في قول.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم؛ فإنه ذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، و حديث عبادة ظاهره في الأحرار؛ لقوله:«جلد مائة» ، ولأنَّ في تغريبه إضرارًا بالسيد.
• وذهب الثوري، وأبو ثور، والشافعي في قول إلى أنه يغرَّب نصف عام؛ لقوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]، وثبت النفي بدون تحديد عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، واستدلوا على ذلك بعموم حديث عبادة، وبفعل الصحابة المذكورين. والذي يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب؛ لما ذكرناه، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: إقامة السيد على عبده، أو أمته الحد
؟
• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد أن يقيم الحد على مملوكه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وكذا أثر علي رضي الله عنه.
• وخالف الحنفية، فقالوا: إنما ذلك للسلطان.
والصحيح قول الجمهور، واشترط الجمهور أن يكون السيد عنده معرفة بكيفية
(1)
انظر: «المغني» (12/ 333)«البيهقي» (8/ 243)«عبدالرزاق» (7/ 312).