الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمعروف»، وقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233].
• وذهب الشافعي إلى التحديد بِمُدٍّ على الْمُقِلِّ، ومُدَّين على الموسر؛ قياسًا على الكفارات.
• وقيد بعض الحنابلة الواجب برطلين من الخبز كل يوم.
والصحيح القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام وغيره.
(1)
مسألة [4]: ما تحتاجه المرأة من المشط، والدهان، والسدر، والصابون لشعرها وجسدها
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 353): وَيَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمُشْطِ، وَالدُّهْنِ لِرَأْسِهَا، وَالسِّدْرِ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَغْسِلُ بِهِ رَأْسَهَا، وَمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ، فَكَانَ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَنْسَ الدَّارِ وَتَنْظِيفَهَا. فَأَمَّا الْخِضَابُ؛ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الزَّوْجُ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلزِّينَةِ، وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهَا، فَهُوَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الطِّيبُ، فَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِقَطْعِ السُّهُولَةِ، كَدَوَاءِ الْعَرَقِ؛ لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّطَيُّبِ، وَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِلتَّلَذُّذِ وَالِاسْتِمْتَاعِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ حَقٌّ لَهُ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إلَيْهِ. اهـ
• وهذا هو مذهب الشافعية أيضًا كما في «البيان» (11/ 207) والمالكية كما في «الفقه المالكي» (2/ 642)، وهو الصحيح.
(1)
انظر: «المغني» (11/ 349 - )«البيان» (11/ 203)«مجموع الفتاوى» (34/ 83، 86)«الأوسط» (9/ 53 - ).