الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: الله عزوجل جعل لها النفقة، ولم يسقطها في حال النشوز، بل أباح للرجل الهجر، والضرب، ولم يبح له ترك الإنفاق، قال تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء:34]، ولكن إن أدَّى بها نشوزها إلى مفارقة بيته والمكوث عند أهلها؛ فالظاهر أنه لا يلزمه أن يتبعها النفقة، والله أعلم.
(1)
مسألة [27]: المطلقة البائن، أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً
.
إن كانت حاملًا فلها النفقة، والسكنى بالإجماع، قال تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6]، وفي حديث فاطمة بنت قيس:«لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا» .
كذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقد خالف الحسن، وعطاء، وسعيد في المختلعة الحامل، وقالوا: لا نفقة لها. والصحيح أن لها النفقة والسكنى؛ للآية المتقدمة.
(2)
مسألة [28]: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج
؟
أما إن كانت حائلًا؛ فلا نفقة لها عند أهل العلم، واختلفوا فيما إذا كانت حاملًا.
• فمنهم من يقول: لها النفقة. وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو قول
(1)
انظر: «المغني» (11/ 410)«المحلى» (1926)«السيل» (ص 460)«البيان» (11/ 195)«الأوسط» (9/ 62).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 402)«البيان» (11/ 230)«الأوسط» (9/ 521 - 523).