الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه، واشترط بعضهم أن يكون في العاشرة، ولم يشترطه الأكثر كما ذكر ذلك ابن قدامة.
• وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة كما لا يصح منه الإسلام حتى يبلغ، ووافقه في ذلك أحمد في رواية، وبعض المالكية؛ لحديث:«رُفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» .
• وذهب مالك في الأظهر من مذهبه، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ الردة تصح منه.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: استتابة المرتد قبل قتله
.
• أكثر أهل العلم على أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38]، وكما يُدْعَى الكافر الأصلي إلى الإسلام قبل قتله؛ فكذلك المرتد. ونُقل ذلك عن جماعة من الصحابة، نُقل عن أبي بكر، وابن عمر رضي الله عنهم بسندين ضعيفين، وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» و «مصنف عبدالرزاق» ، وثبت عن علي، وعن عثمان رضي الله عنهما بأسانيد يتقوى بعضها ببعض.
واستدل الجمهور أيضًا على وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر
(1)
«المغني» (12/ 280 - 281).
بالدعوة إلى الإسلام، وإلى سبيل الله، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك.
• وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاستتابة، نُقل ذلك عن الحسن، وعبيد بن عمير، وقال به ابن حزم، وحمله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب لا أنها لا تشرع عندهم.
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو مشروعية الاستتابة.
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوب، أم على سبيل الاستحباب؟
• فذهب جماعةٌ منهم إلى وجوب الاستتابة، وهذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بذلك أيضًا الشافعي في قول؛ للأدلة المتقدمة في ذلك.
• وذهب أحمد في رواية، والشافعي في قول -ونقله صاحب «البيان» عن أبي حنيفة- إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ، وليس بواجب؛ للحديث:«من بدل دينه؛ فاقتلوه» ، ولم يذكر الاستتابة، ولحديث معاذ في الباب.
وأجاب الجمهور بحمل الحديث على القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في ذلك، وقول الجمهور قوي، ومن فائدة الاستتابة أنه يحصل في أثنائها إزالة الشبهة لو وجدت، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 266 - )«البيان» (12/ 46 - )«البيهقي» (8/ 205 - 207)«عبدالرزاق» (10/ 164 - )«المحلى» (2199)«الأوسط» (13/ 459).