الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وهذا القول أرجح؛ لأن القطع للفساد، وليس للسرقة، والله أعلم.
(1)
مسألة [9]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين، أم تشمل الردء، والمعين
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 311 - ): وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشر فقط.
قلتُ: وهو مذهب الشافعي، وقال: يعزر الباقون؛ لحديث: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث
…
».
قال: والجمهور على أنَّ الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة، وأنَّ الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء، ولأنَّ المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته.
قال: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في الثواب، والعقاب كالمجاهدين. اهـ
قلتُ: الصواب قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 481 - )«البيان» (12/ 502).
(2)
وانظر: «المغني» (12/ 486)«البيان» (12/ 503).