الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال ربيعة: خمسة.
• وقال الحسن: عشرة.
• وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين.
والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:9]، ثم قال:{فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:10]، وقيل في قوله تعالى:{إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة:66]: إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده.
(1)
مسألة [10]: هل يجب حضور الإمام والشهود
.
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك رضي الله عنه، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد.
• وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك.
(2)
مسألة [11]: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 340): وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي