الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك؛ فليس بحي. وهذا قول قوي، والله أعلم.
(1)
مسألة [10]: إذا سقط من المرأة أكثر من جنين
؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 68): وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ أَجِنَّةً، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ غُرَّةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ
(2)
مسألة [11]: من يتحمل الغرة
؟
• مذهب أحمد رحمه الله أنَّ الجناية إن كانت خطأ، وماتت الأم تحملت العاقلة الدية كاملة، ومعها الغرة، وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله: إنَّ العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها القاتل مطلقًا.
• ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقًا؛ لأنه يرى أنَّ العاقلة تتحمل ما نقص من الثلث أيضًا، ويرى أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه قد يموت الجنين، وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين.
والصحيح ما ذهب إليه أحمد، إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطإ إذا لم تمت الأم؛ فالصحيح أنَّ الذي يتحمل الغرة هي العاقلة، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 67)«المحلى» (2131).
(2)
وانظر: «المحلى» (2130).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 68)«البيان» (11/ 502).