المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة [11]: من يتحمل الغرة - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٩

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ العِدَّةِ وَالإحْدَاد وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌مسألة [1]: حكم العدة

- ‌مسألة [2]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم، أو الذمي

- ‌مسألة [1]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها

- ‌مسألة [2]: كم عدة المطلقة الحائل

- ‌مسألة [3]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض

- ‌مسألة [4]: هل تحتسب الساعات

- ‌مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض

- ‌مسألة [6]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم

- ‌مسألة [7]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات

- ‌مسألة [8]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه

- ‌مسألة [9]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة، أو حيضتين

- ‌مسألة [10]: إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع، أو مرض، أو نحوه

- ‌مسألة [11]: إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى في العدة فهل تعتد من الطلاق الأول أم الثاني

- ‌مسألة [12]: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الآيسات

- ‌مسألة [13]: عدة المتوفى عنها وهي حائل

- ‌مسألة [14]: عدة الحامل المطلقة

- ‌مسألة [15]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌مسألة [16]: هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة

- ‌مسألة [17]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها، أم الليالي فقط

- ‌مسألة [18]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًّا وهي في عدتها

- ‌مسألة [19]: إذا مات زوج المطلقة البائن

- ‌مسألة [20]: إذا خرج بعض الحمل

- ‌مسألة [21]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما

- ‌مسألة [22]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل

- ‌مسألة [23]: أقل مدة الحمل، وأقصى مدته

- ‌مسألة [1]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق

- ‌مسألة [2]: كم عدة المزني بها

- ‌مسألة [1]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة

- ‌مسألة [2]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة

- ‌مسألة [1]: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

- ‌مسألة [1]: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار، أم الحيض

- ‌مسألة [2]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض، أم بغسل المرأة من الحيض

- ‌مسألة [3]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة

- ‌مسألة [1]: عدة الأمة

- ‌مسألة [1]: وطء الرجل امرأةً حاملاً من غيره

- ‌مسألة [2]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، فما الحكم

- ‌مسألة [3]: هل تعتد للثاني، أم تتداخل العدتان

- ‌مسألة [4]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين

- ‌مسألة [5]: إن كانت المرأة حاملاً بولد

- ‌مسألة [6]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها

- ‌مسألة [1]: إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار، ولا الكتابة

- ‌مسألة [2]: زوجة الأسير

- ‌مسألة [3]: زوجة العبد الآبق

- ‌مسألة [4]: الغائب المنقطع خبره، وهو المفقود

- ‌مسألة [5]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص

- ‌مسألة [6]: وقت ابتداء المدة

- ‌مسألة [7]: هل يفتقر ذلك إلى الحاكم، أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون الحاكم

- ‌مسألة [8]: إذا قضى الحاكم بالفرقة، فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطنًا، أم في الظاهر فقط

- ‌مسألة [9]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج

- ‌مسألة [10]: إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر

- ‌مسألة [11]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من

- ‌مسألة [12]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة

- ‌مسألة [1]: حكم إحداد الزوجة على زوجها

- ‌مسألة [2]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية

- ‌مسألة [3]: الإحداد هل يشمل أمَّ الولد والأمة إذا مات سيدهما

- ‌مسألة [4]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق

- ‌مسألة [5]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها

- ‌مسألة [6]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها

- ‌مسألة [7]: إذا احتاجت الحادة للكحل

- ‌مسألة [8]: الثياب المصبوغة بالسواد

- ‌مسألة [9]: لباس الحرير

- ‌مسألة [10]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ

- ‌مسألة [1]: هل يجب على الحادَّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد

- ‌مسألة [2]: خروج المعتدة للحاجة

- ‌مسألة [3]: متى يبدأ توقيت العدة

- ‌مسألة [1]: من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء

- ‌مسألة [2]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء، فكيف تستبرأ

- ‌مسألة [3]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها

- ‌مسألة [4]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع

- ‌مسألة [5]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد تزويجها

- ‌مسألة [6]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها، ثم أراد الزواج بها

- ‌مسألة [7]: إن كانت الأمة بين شريكين

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌مسألة [1]: التحريم بالرضاع

- ‌مسألة [2]: عدد الرضعات المحرمة

- ‌مسألة [3]: ضابط الرضعة

- ‌مسألة [4]: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع

- ‌مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع

- ‌مسألة [6]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور

- ‌مسألة [7]: إن جمد اللبن إلى جبن

- ‌مسألة [8]: إن شيب اللبن بغيره

- ‌مسألة [9]: لبن الميتة هل يحرم

- ‌مسألة [10]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية

- ‌مسألة [11]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح

- ‌مسألة [12]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين

- ‌مسألة [13]: هل الاعتبار بالعامين، أم بالفطام

- ‌مسألة [14]: لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله

- ‌مسألة [15]: هل يحرم لبن الزاني

- ‌مسألة [16]: إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن، فتزوجت آخر

- ‌مسألة [17]: لو تزوج رجل امرأةً كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة

- ‌مسألة [18]: هل على الزوج نصف المهر للصغيرة، وهل عليه مهر للكبيرة

- ‌مسألة [19]: هل يرجع على الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة

- ‌مسألة [20]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين

- ‌مسألة [21]: إن أرضعت الصغيرتين أجنبيةٌ

- ‌مسألة [22]: إذا شهدت امرأة على الرضاع، هل يقبل قولها

- ‌مسألة [23]: إذا أقر الرجل أنَّ زوجته أخته من الرضاعة

- ‌مسألة [24]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة

- ‌مسألة [25]: استشراف المرضعة

- ‌مسألة [26]: المحرمات بسبب الرضاع

- ‌مسألة [27]: الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاعة

- ‌مسألة [28]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌مسألة [1]: النفقة على الزوجات

- ‌مسألة [2]: هل الاعتبار في النفقة بحالة الزوج أم الزوجة

- ‌مسألة [3]: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته

- ‌مسألة [4]: ما تحتاجه المرأة من المشط، والدهان، والسدر، والصابون لشعرها وجسدها

- ‌مسألة [5]: هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة

- ‌مسألة [6]: كسوة الزوجة

- ‌مسألة [7]: هل على الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش، واللحاف ونحوه

- ‌مسألة [8]: المسكن للزوجة

- ‌مسألة [9]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار، أو مريضة

- ‌مسألة [10]: وقت دفع النفقة

- ‌مسألة [11]: إن قدم لها نفقة عام فماتت، فهل له استرجاع نفقة ما بقي

- ‌مسألة [12]: المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة

- ‌مسألة [13]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته

- ‌مسألة [14]: هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار

- ‌مسألة [15]: إن أعسر بالكسوة، فهل لها الفسخ

- ‌مسألة [16]: إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه

- ‌مسألة [17]: إن كان عليها له دين، وأراد أن يسقط النفقة بمقابله

- ‌مسألة [18]: هل في الفسخ رجعة

- ‌مسألة [19]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ

- ‌مسألة [20]: من ترك الإنفاق مدة

- ‌مسألة [21]: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم بان أنه مات قبل إنفاقها

- ‌مسألة [22]: هل يشترط في الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة يمكن وطؤها

- ‌مسألة [23]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها

- ‌مسألة [24]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة

- ‌مسألة [25]: هل يجب على الصغير النفقة

- ‌مسألة [26]: هل للمرأة الناشز نفقة

- ‌مسألة [27]: المطلقة البائن، أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً

- ‌مسألة [28]: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج

- ‌مسألة [29]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل

- ‌مسألة [30]: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًّا

- ‌مسألة [31]: النفقة على المختلعة غير الحامل

- ‌مسألة [32]: النفقة على أم الولد

- ‌مسألة [33]: النفقة على الملاعنة

- ‌فَصْلٌ فِي النّفَقَةِ عَلَى الأقَارِبِ

- ‌مسألة [1]: النفقة على الوالدين والأولاد

- ‌مسألة [2]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان الأب معسرًا، أو ميتًا

- ‌مسألة [3]: هل تجب النفقة على الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا

- ‌مسألة [4]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب

- ‌مسألة [5]: إن كان هنالك مانع من الإرث

- ‌مسألة [6]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا

- ‌مسألة [7]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين

- ‌مسألة [8]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم، أو الخلقة

- ‌مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره

- ‌مسألة [10]: هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه

- ‌مسألة [11]: هل على الأب إعفاف ولده

- ‌مسألة [12]: النفقة على الأقارب الوارثين

- ‌مسألة [13]: هل على المعتِق نفقة معتَقه

- ‌مسألة [14]: على من تجب نفقة المملوك

- ‌مسألة [15]: الأمة إذا زوجت، فعلى من نفقتها

- ‌مسألة [16]: وهل هي على العبد في كسبه، أم على السيد، أم في رقبته

- ‌مسألة [17]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته

- ‌مسألة [18]: المبعض كيف نفقته

- ‌مسألة [19]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج

- ‌مسألة [20]: هل على السيد أن ينفق على المكاتب

- ‌مسألة [21]: النفقة على الحيوان والبهيمة

- ‌بَابُ الحَضَانَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم الحضانة

- ‌مسألة [2]: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة

- ‌مسألة [3]: هل للرقيق حضانة

- ‌مسألة [4]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم

- ‌مسألة [5]: إذا فارق الرجل زوجته، فمن أحق منهما بحضانة الطفل

- ‌مسألة [6]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ

- ‌مسألة [7]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ

- ‌مسألة [8]: إذا اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم بعد أيام اختار الآخر

- ‌مسألة [9]: إذا خير، فلم يختر واحدًا منهما، أو اختارهما معًا

- ‌مسألة [10]: إذا بلغت الجارية سبع سنوات، فهل تخير كالغلام

- ‌مسألة [11]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة

- ‌مسألة [12]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة

- ‌مسألة [1]: الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها

- ‌مسألة [2]: إذا سافر أحد الوالدين، فمن أحق بالحضانة

- ‌مسألة [3]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها

- ‌مسألة [4]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَات

- ‌مسألة [1]: تحريم القتل بغير حق

- ‌مسألة [2]: أنواع القتل

- ‌مسألة [3]: ضابط قتل العمد

- ‌مسألة [4]: إذا ضربه بالعصا، والسوط، والحجر الصغير

- ‌مسألة [5]: إذا منع خروج نَفَسِ إنسان، فمات

- ‌مسألة [6]: إذا أكره إنسانٌ آخرَ على قتل شخص، فقتله

- ‌مسألة [7]: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب القتل، فَقُتِل، ثم أكذبا أنفسهما

- ‌مسألة [8]: ضابط قتل شبه العمد

- ‌مسألة [9]: حكم هذا القتل

- ‌مسألة [10]: ضابط قتل الخطإ

- ‌مسألة [11]: إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره

- ‌مسألة [12]: إذا قتل مسلمًا في دار الحرب يظنه كافرًا

- ‌مسألة [1]: هل يقتل الحر إذا قتل عبدًا

- ‌مسألة [2]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده

- ‌مسألة [3]: القصاص من الحر فيما جناه على العبد فيما دون النفس

- ‌مسألة [4]: القصاص بين العبيد

- ‌مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده، فهل يقتل به

- ‌مسألة [2]: الجد من قِبَل الأب، ومن قِبَل الأم

- ‌مسألة [3]: الأم إذا قتلت ولدها

- ‌مسألة [4]: هل يُقتل الولد بالوالد

- ‌مسألة [5]: لو قتل أحد الأبوين صاحبه

- ‌مسألة [1]: قتل المسلم بالكافر

- ‌مسألة [2]: إن قتل كافرٌ كافرًا، ثم أسلم

- ‌مسألة [3]: هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًّا

- ‌مسألة [4]: قتل المرتد

- ‌مسألة [5]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم

- ‌مسألة [1]: هل يقتل الرجل بالمرأة

- ‌مسألة [1]: هل يقام القصاص على الصبي والمجنون

- ‌مسألة [1]: تأخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح

- ‌مسألة [2]: إن اقتص قبل الاندمال، فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك

- ‌مسألة [3]: إن اندمل جرح الجناية، فاقتص منه، ثم انتقض فسرى

- ‌مسألة [4]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص

- ‌مسألة [1]: القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌مسألة [2]: شروط القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌مسألة [3]: أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه

- ‌مسألة [4]: القصاص في الموضحة

- ‌مسألة [5]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم في غير الرأس والوجه

- ‌مسألة [6]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي

- ‌مسألة [7]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة

- ‌مسألة [8]: هل في المأمومة قصاص

- ‌مسألة [9]: القصاص في المنقلة والجائفة

- ‌مسألة [10]: ما دون الموضحة من جراحات الرأس، والوجه، هل فيها القصاص

- ‌مسألة [11]: الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة بـ (موضحة)

- ‌مسألة [12]: القصاص في الأنف

- ‌مسألة [13]: القصاص في الذكر

- ‌مسألة [14]: هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين

- ‌مسألة [15]: إذا قطع بعض الذكر

- ‌مسألة [16]: القصاص في الأُنثيين

- ‌مسألة [17]: القصاص في شفري المرأة

- ‌مسألة [18]: القصاص في الأليتين

- ‌مسألة [19]: القصاص في العين

- ‌مسألة [20]: إذا قلع الأعور عين صحيح

- ‌مسألة [21]: لو قلع الأعور عين مثله

- ‌مسألة [22]: إن قطع الأقطع يد من له يدان

- ‌مسألة [23]: القصاص في الجفن

- ‌مسألة [24]: القصاص في الأذن

- ‌مسألة [25]: إن قطع رجلٌ أذن إنسان، ثم ألصقها صاحبها، فالتصقت، فهل فيها القصاص

- ‌مسألة [26]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استُوفِيَ منه

- ‌مسألة [27]: القصاص في السن

- ‌مسألة [28]: القصاص في اللسان

- ‌مسألة [29]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس

- ‌مسألة [30]: هل سراية القَوَد مضمونة

- ‌مسألة [31]: سراية الجناية هل تضمن

- ‌مسألة [32]: هل تؤخذ الأُذُن الصحيحة، والأنف الصحيح بالأشلين منهما

- ‌مسألة [33]: إذا قطع اليدَ الكاملةَ ذو يَدٍ فيها أصبع زائدة

- ‌مسألة [34]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة

- ‌مسألة [35]: قصاص الشلاء بالشلاء

- ‌مسألة [36]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب

- ‌مسألة [37]: من استحق القتل قصاصًا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني عليه أو رجله، ولم يقتله

- ‌مسألة [38]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويمين آخر

- ‌مسألة [39]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر

- ‌مسألة [1]: معنى قوله: «عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا»

- ‌مسألة [2]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله

- ‌مسألة [1]: إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله آخر

- ‌مسألة [2]: من أمر عبده بقتل إنسان، فقتله العبد

- ‌مسألة [3]: إن أمر صبيًّا لا يميز، أو مجنونًا بقتل إنسان

- ‌مسألة [4]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل، فقتله

- ‌مسألة [1]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل

- ‌مسألة [2]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، فمات

- ‌مسألة [3]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده

- ‌مسألة [4]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده

- ‌مسألة [5]: لو اشترك صبي، ومجنون، وعاقل بالغ في قتل شخص

- ‌مسألة [6]: لو اشترك في القتل رجل مخطئ، وآخر متعمد

- ‌مسألة [7]: لو قتله إنسان، فشاركه بنفسه في نفسه، أو اشترك إنسان مع سَبُع

- ‌مسألة [8]: إذا اجتمع حرٌ وعبدٌ على قتل حر

- ‌مسألة [9]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض

- ‌مسألة [1]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية

- ‌مسألة [2]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار

- ‌مسألة [3]: إذا اختار أولياء المقتول الدية، فهل يُشترط رضى القاتل بذلك، أم له أن يرفض، ويطلب القصاص

- ‌مسألة [4]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًا، فهل يُقاد بغير إذنه

- ‌مسألة [5]: إن كان في أولياء الدم صبي، أو مجنون

- ‌مسألة [6]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين

- ‌مسألة [7]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالمًا بذلك

- ‌مسألة [8]: إن قتل القاتلَ إنسانٌ متعدِّيًا غير أولياء الدم

- ‌مسألة [9]: فإذا كان القتل الثاني خطأً

- ‌مسألة [10]: إن كان القاتل للجاني هو العافي

- ‌مسألة [11]: إذا عفا ولي الدم عن القاتل، فهل يُعاقِب الإمامُ القاتل

- ‌مسألة [12]: إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص

- ‌مسألة [13]: إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت

- ‌مسألة [14]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها القصاص، فعفا، ثم مات

- ‌مسألة [15]: إذا عفا المجني عليه عن الجاني، في الجراح وما يسري منه فهل يشمل عفوه سقوط الدية عن النفس

- ‌مسألة [16]: إن قطع يده، فعفا عنه، ثم عاد الجاني فقتله

- ‌مسألة [17]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية

- ‌مسألة [18]: إذا قُتِل إنسان ليس له وارث

- ‌مسألة [19]: إذا قتل المسلمُ رجلًا مسلمًا، وأهله كافرون

- ‌مسألة [20]: إذا أراد أولياء الدم القصاص، فأعطاهم الجاني أكثر من الدية، فهل لهم قبول ذلك

- ‌مسألة [21]: إذا قتل رجلٌ اثنين، وأولياء الأول غير أولياء الثاني

- ‌مسألة [22]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر

- ‌مسألة [23]: الذي يتولى استيفاء القصاص

- ‌مسألة [24]: القصاص بإذن الحاكم

- ‌مسألة [25]: إذا قتله بغير السيف - بخنق، أو تغريق، أو هدم - هل يُفعل به مثل ذلك

- ‌مسألة [26]: إن قتله بلواط، أو سحر، أو تجريع الخمر، أو التحريق

- ‌مسألة [27]: إذا قطع يد رجل، أو جرحه جرحًا، ثم ضرب عنقه

- ‌مسألة [28]: إذا صار الأمر إلى الدية، فكم يجب

- ‌مسألة [29]: إذا جنى رجلٌ على آخر جناية تخرجه عن الحياة، ثم جاء آخر فزاد المجني عليه جناية أخرى

- ‌مسألة [30]: إذا ألقى رجلٌ آخر من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقتله

- ‌مسألة [31]: جناية العبد في رقبته

- ‌بَابُ الدِّيَاتِ

- ‌مسألة [1]: الدية وحكمها

- ‌مسألة [2]: قدر دية المسلم الحر

- ‌مسألة [3]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير

- ‌مسألة [4]: دية قتل العمد

- ‌مسألة [5]: أسنان الإبل في دية شبه العمد

- ‌مسألة [6]: من يتحمل دية شبه العمد

- ‌مسألة [7]: هل تجب حالَّةً أَمْ مؤجلةً

- ‌مسألة [8]: أسنان الإبل في قتل الخطإ

- ‌مسألة [9]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة

- ‌مسألة [10]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا

- ‌مسألة [11]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة

- ‌مسألة [12]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة

- ‌مسألة [13]: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد

- ‌مسألة [14]: هل تُحَمَّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ

- ‌مسألة [15]: هل تتحمل العاقلة صلحًا

- ‌مسألة [16]: هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية

- ‌مسألة [17]: إذا كان الجاني من أهل الذمة

- ‌مسألة [18]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية

- ‌مسألة [19]: خطأ الإمام والحاكم وعماله

- ‌مسألة [20]: جناية العبد على غيره

- ‌مسألة [21]: من هم العاقلة

- ‌مسألة [22]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها

- ‌مسألة [23]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد

- ‌مسألة [24]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان

- ‌مسألة [25]: هل يشترك في العقل الغائبُ

- ‌مسألة [26]: كيفية تقسيم العقل على العاقلة

- ‌مسألة [27]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة

- ‌مسألة [28]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير

- ‌مسألة [29]: الذي ليس له عاقلة

- ‌مسألة [30]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال

- ‌مسألة [31]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل

- ‌مسألة [32]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم

- ‌فَصْلٌ فِي دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌مسألة [1]: الجناية على العينين

- ‌مسألة [2]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره

- ‌مسألة [3]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر

- ‌مسألة [4]: دية عين الأعور

- ‌مسألة [5]: أجفان العين

- ‌مسألة [6]: أهداب العينين

- ‌مسألة [7]: دية الأذنين

- ‌مسألة [8]: استحشاف الأذن بالجناية

- ‌مسألة [9]: دية أذن الأصم

- ‌مسألة [10]: دية السمع

- ‌مسألة [11]: إذا جنى على شعر الرأس، أو الحاجب، أو اللحية

- ‌مسألة [12]: دية الأنف

- ‌مسألة [13]: إذا قطع أحد المنخرين

- ‌مسألة [14]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها

- ‌مسألة [15]: إذا ضرب أنفه، فأشله

- ‌مسألة [16]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم

- ‌مسألة [17]: دية الشفتين

- ‌مسألة [18]: دية اللسان

- ‌مسألة [19]: إذا جنى عليه، فخرس دون قطع لسانه

- ‌مسألة [20]: إذا قطع لسانه، وهو أخرس

- ‌مسألة [21]: إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه

- ‌مسألة [22]: ذهاب بعض الكلام

- ‌مسألة [23]: دية الأسنان

- ‌مسألة [24]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء

- ‌مسألة [25]: دية سن الصبي الذي لم يثغر

- ‌مسألة [26]: دية اليدين

- ‌مسألة [27]: ضابط اليد التي تجب بها الدية

- ‌مسألة [28]: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد، أو المرفق، أو العضد

- ‌مسألة [29]: إذا قطع من الكوع، ثم من المرفق

- ‌مسألة [30]: إذا جنى عليها، فأشلها

- ‌مسألة [31]: دية الرجلين

- ‌مسألة [32]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم

- ‌مسألة [33]: أصابع اليد والقدمين

- ‌مسألة [34]: الأصبع الزائدة

- ‌مسألة [35]: دية الأنامل

- ‌مسألة [36]: دية الذكر

- ‌مسألة [37]: دية الأنثيين

- ‌مسألة [38]: ذكر العنين

- ‌مسألة [39]: ذكر الخصي

- ‌مسألة [40]: ثديا المرأة

- ‌مسألة [41]: حلمتا الثديين

- ‌مسألة [42]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما

- ‌مسألة [43]: ثديا الرجل (الثندوتان)

- ‌مسألة [44]: دية الأليتين

- ‌مسألة [45]: دية الصلب

- ‌مسألة [46]: إذا ضرب في بطنه، فصار لا يستمسك الغائط، أو في المثانة، فصار لا يستمسك البول

- ‌مسألة [47]: دية العقل

- ‌مسألة [48]: إذا تلف أكثر من عضو، أو أكثر من حاسة بجناية واحدة

- ‌مسألة [49]: دية الترقوة والضِلَع

- ‌مسألة [50]: عظم الزند

- ‌مسألة [51]: سائر العظام غير ما تقدم

- ‌مسألة [52]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى

- ‌مسألة [53]: دية الظفر

- ‌مسألة [54]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها

- ‌مسألة [55]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء

- ‌مسألة [56]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول

- ‌مسألة [57]: إذا أكره امرأةً على الزنى، فأفضاها

- ‌مسألة [58]: دية الموضحة

- ‌مسألة [59]: الموضحة في غير الرأس والوجه

- ‌مسألة [60]: إذا جنى عليه بموضحتين

- ‌مسألة [61]: دية الهاشمة

- ‌مسألة [62]: دية المنقلة

- ‌مسألة [63]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة

- ‌مسألة [64]: دية المأمومة

- ‌مسألة [65]: دية الدامغة

- ‌مسألة [66]: دية الجائفة

- ‌مسألة [67]: إن أجافه جائفتين

- ‌مسألة [68]: إذا جرحه جائفة، فنفذت من الجانب الآخر

- ‌مسألة [69]: شجاج الرأس دون الموضحة

- ‌مسألة [70]: الجناية على العبد، وقدر الدية في ذلك

- ‌مسألة [1]: ضمان جناية الطبيب

- ‌مسألة [1]: عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى

- ‌مسألة [2]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا

- ‌مسألة [3]: دية المجوسي المعاهد

- ‌مسألة [4]: دية الكفار الحربيين، وعبدة الأوثان وغيرهم

- ‌مسألة [5]: من لم تبلغه الدعوة، هل فيه دية

- ‌مسألة [1]: دية الحرة المسلمة

- ‌مسألة [2]: جراحات المرأة

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِدِيَةِ الْجَنِيْنِ

- ‌مسألة [1]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته

- ‌مسألة [2]: تقدير الغرة

- ‌مسألة [3]: الجنين المحكوم بكفره، كم ديته

- ‌مسألة [4]: متى تجب الغرة

- ‌مسألة [5]: إن قتل حاملاً ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ، فأذهب ذلك

- ‌مسألة [6]: إذا ألقت الجنين بعد موتها

- ‌مسألة [7]: إذا خرج بعض الجنين

- ‌مسألة [8]: هل يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح

- ‌مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة

- ‌مسألة [10]: إذا سقط من المرأة أكثر من جنين

- ‌مسألة [11]: من يتحمل الغرة

- ‌مسألة [12]: الجنين المملوك كم ديته

- ‌مسألة [13]: إذا خرج الجنين حيًّا ثم مات

- ‌مسألة [14]: إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر

- ‌مسألة [15]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة

- ‌مسألة [16]: تعمد إسقاط الولد

- ‌مسألة [17]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه

- ‌مسألة [18]: جنين البهيمة

- ‌فَصْل فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلّقَةِ بتَضْمِينِ الْمُتَسبِبِ فِي الْقَتْلِ

- ‌مسألة [1]: إذا حفر إنسان بئرًا فسقط فيه إنسان، فمات، فهل عليه ضمان

- ‌مسألة [2]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه

- ‌مسألة [3]: إذا كان الحافر أجيرًا

- ‌مسألة [4]: إذا مات الأجير أثناء حفره

- ‌مسألة [5]: سقط إنسان في بئر، فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه

- ‌مسألة [6]: إذا بنى إنسانٌ في ملكه حائطًا مائلاً إلى الطريق، أو إلى ملك غيره

- ‌مسألة [7]: إذا بنى في ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريق، أو إلى ملك غيره

- ‌مسألة [8]: إذا أخرج من بيته جناحًا، أو ساباطًا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه

- ‌مسألة [9]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق، فسقط على شخص فأتلفه

- ‌مسألة [10]: إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه

- ‌مسألة [11]: طلب رجلٌ رجلاً بسيف شاهر، فهرب منه، فتلف في هربه

- ‌مسألة [12]: لو شهر سيفًا في وجهه، فمات من الخوف

- ‌مسألة [13]: إن صاح بصبي، أو مجنون صيحة شديدة، فخرَّ من السقف

- ‌مسألة [14]: إن شهد رجلان على آخر بما يوجب قتله، أو قطع يده، ثم رجعا بعد إقامة الحد عليه

- ‌مسألة [15]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها

- ‌مسألة [16]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة

- ‌مسألة [17]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات

- ‌مسألة [18]: اصطدام باخرتين، ونحوهما

- ‌مسألة [19]: إذا اصطدم فارسان، فماتت الدابتان، ومات الفارسان

- ‌مسألة [20]: اصطدام السيارات وحوادثها

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ

- ‌مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً

- ‌مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة

- ‌مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم

- ‌مسألة [4]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن

- ‌مسألة [5]: إذا كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، فهل عليه كفارة

- ‌مسألة [6]: إن قتل مؤمنًا في دار الحرب

- ‌مسألة [7]: من قتل نفسه خطأ، فهل في ماله الكفارة

- ‌مسألة [8]: إذا تشارك قوم في قتل خطإٍ، فهل تتعدد الكفارات عليهم، أم يشتركون في كفارة واحدة

- ‌مسألة [9]: هل تجب الكفارة بقتل العمد

- ‌مسألة [10]: هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد

- ‌مسألة [11]: كفارة القتل

- ‌مسألة [12]: إثبات القتل بالشهود

- ‌بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

- ‌مسألة [1]: القضاء بالقسامة

- ‌مسألة [2]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوْث، والشبهة

- ‌مسألة [3]: الدعوى على محلة، أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم

- ‌مسألة [4]: إذا ادُّعِي على شخص القتل بدون لَوْث

- ‌مسألة [5]: إذا أبى المدَّعَى عليه أن يحلف

- ‌مسألة [6]: هل يشترط في اللوْث أن يكون بالقتيل أثر القتل

- ‌مسألة [7]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوى

- ‌مسألة [8]: إذا استحقت القسامة، فمن يبدأ بالأيمان

- ‌مسألة [9]: إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا

- ‌مسألة [10]: إذا أبى المدعون أن يحلفوا

- ‌مسألة [11]: إذا امتنع المدَّعَى عليهم من اليمين

- ‌مسألة [12]: من هم الأولياء الذين يحلفون

- ‌مسألة [13]: هل يدخل الصبي في القسامة

- ‌مسألة [14]: هل يدخل النساء في القسامة

- ‌مسألة [15]: إن كان المقتول كافرًا ذِمِّيًّا

- ‌مسألة [16]: إن كان المقتول عبدًا

- ‌مسألة [17]: هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء

- ‌مسألة [18]: إذا ادُّعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ

- ‌مسألة [1]: قتال البُغاة

- ‌مسألة [2]: أقسام الخارجين عن الإمام

- ‌مسألة [3]: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ

- ‌مسألة [4]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل

- ‌مسألة [5]: قتل النساء، والصبيان، والعبيد

- ‌مسألة [6]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه

- ‌مسألة [7]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار

- ‌مسألة [8]: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام

- ‌مسألة [9]: ضمان من قُتِل من أهل البغي، وأهل العدل

- ‌مسألة [10]: إذا ترك أهل البغي القتال لعجزٍ

- ‌مسألة [11]: غنيمة الأموال، وسبي النساء

- ‌مسألة [12]: هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب

- ‌مسألة [13]: من قتل من أهل البغي، فهل يغسل ويصلى عليه

- ‌مسألة [14]: هل يُفَسَّقُ البغاة

- ‌مسألة [15]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم

- ‌مسألة [16]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ

- ‌مسألة [17]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاً، وأنفسًا للمسلمين، فهل عليهم الضمان

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِالإِمَامَةِ

- ‌مسألة [1]: وجوب نصب إمام للمسلمين

- ‌مسألة [2]: كيفية تعيين الإمام

- ‌مسألة [3]: شروط الإمام الشرعي

- ‌مسألة [4]: نصب إمامين، أو أكثر

- ‌مسألة [5]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة

- ‌مسألة [6]: خلع الإمام؛ لكفره وفسقه

- ‌بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ

- ‌مسألة [1]: هل يجوز لمن أُريد أخذ ماله أن يدفع عن ماله بالقتل

- ‌مسألة [2]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجلَ بالقتل

- ‌مسألة [3]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلاً فقتله

- ‌مسألة [1]: من عضَّ يدَ غيره، فنزع يده ووقعت ثنية العاض

- ‌مسألة [1]: من اطلع في بيت غيره، فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان

- ‌مسألة [1]: ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع

- ‌مسألة [2]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليها، أو معها

- ‌مسألة [1]: قتل المرتد

- ‌مسألة [2]: اعتبار الردة ممن له عقل

- ‌مسألة [3]: إسلام الصبي وارتداده

- ‌مسألة [4]: استتابة المرتد قبل قتله

- ‌مسألة [5]: المدة التي يستتاب فيها

- ‌مسألة [6]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر

- ‌مسألة [7]: مال المرتد

- ‌مسألة [8]: زواج المرتد وتزويجه

- ‌مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد

- ‌مسألة [10]: من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين

- ‌مسألة [11]: من اعتقد حِلَّ شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة

- ‌مسألة [12]: ذبيحة المرتد

- ‌مسألة [13]: حكم أولاد المرتدين

- ‌مسألة [14]: إذا ارتد أهل بلد، فهل تُسبى ذريتهم، وتُغنم أموالهم

- ‌مسألة [15]: هل تثبت الردة بالشهادة

- ‌مسألة [16]: إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام

- ‌مسألة [17]: إذا أُكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن

- ‌مسألة [18]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر

- ‌مسألة [19]: من ارتد وهو سكران

- ‌مسألة [20]: من أصاب حدًّا ثم ارتد، ثم أسلم، هل يُقام عليه الحد

- ‌مسألة [21]: من أصاب جناية في حال ردته

- ‌مسألة [22]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام

- ‌مسألة [1]: حكم سب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

- ‌مسألة [2]: استتابة المسلم الساب، وقبول توبته

- ‌مسألة [3]: إذا أسلم الذمي السابُّ، أو عاد إلى عهده، فهل يسقط عنه القتل

- ‌مسألة [4]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه

- ‌مسألة [5]: ضابط السب

- ‌مسألة [6]: حكم سب الله تعالى، وحكم من فعل ذلك

- ‌مسألة [7]: حكم سب سائر الأنبياء

- ‌مسألة [8]: من سبَّ نساء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

- ‌مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

- ‌مسألة [10]: تعريف السحر، وحكمه، وحكم فاعله

- ‌مسألة [11]: وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب، أم يقتل حدًّا لفساده وإفساده

- ‌مسألة [12]: ساحر أهل الكتاب

- ‌كِتابُ الْحُدودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزَّانِي

- ‌مسألة [1]: تحريم الزنى

- ‌مسألة [2]: حقيقة الزنى

- ‌مسألة [3]: حدُّ الزاني المحصن

- ‌مسألة [4]: اشتراط الإحصان، وبماذا يحصل الإحصان

- ‌مسألة [5]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة، فهل يحصن الآخر الذي توفرت فيه الشروط

- ‌مسألة [6]: هل يشترط الإسلام في الإحصان

- ‌مسألة [7]: حدُّ الحر البكر

- ‌مسألة [8]: ضابط النفي والتغريب

- ‌مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين

- ‌مسألة [10]: هل يجب حضور الإمام والشهود

- ‌مسألة [11]: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى

- ‌مسألة [12]: إذا زنى بامرأة ميتة، هل يُقام عليه الحد

- ‌مسألة [13]: من وطئ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة

- ‌مسألة [14]: من زنى بامرأة ذات حرمة منه

- ‌مسألة [15]: من وطئ في نكاح مختلف في صحته

- ‌مسألة [16]: إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره

- ‌مسألة [17]: إن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة

- ‌مسألة [18]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنى

- ‌مسألة [19]: من وطئ جارية غيره

- ‌مسألة [20]: إذا وطئ الأب جارية ولده

- ‌مسألة [21]: إذا وطئ الرجل جارية أبيه

- ‌مسألة [22]: إذا وطئ الرجل جاريةَ امرأته

- ‌مسألة [23]: من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته

- ‌مسألة [24]: ما حكم من نكح خامسة على أربع في عصمته

- ‌مسألة [25]: هل يقام الحد على المكرهة

- ‌مسألة [26]: إذا أكره الرجل على الزنى، فزنى

- ‌مسألة [27]: بِمَ يثبت الزنى

- ‌مسألة [28]: هل يُشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار

- ‌مسألة [29]: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة، فأنكرت المرأة ذلك

- ‌مسألة [30]: هل يُشترط في الإقرار أن يكون من معتبر قولُه

- ‌مسألة [31]: هل يصح الإقرار ممن أُكرِهَ عليه

- ‌مسألة [32]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه

- ‌مسألة [33]: هل يُشترط في الشاهد أن يكون حرًّا

- ‌مسألة [34]: هل يشترط في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد

- ‌مسألة [35]: إذا شهد أقل من أربعة، ولم يوجد من يكمل العدد

- ‌مسألة [36]: إذا اختلف وقت الزنى، أو مكانه من الشهود

- ‌مسألة [37]: إذا اختلف الشهود في بعض الأوصاف

- ‌مسألة [38]: إن شهد الشهداء بزنى قديم

- ‌مسألة [39]: إن شهد أربعة بالزنى، وشهد نساء ثقات بوجود البكارة

- ‌مسألة [40]: إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجبوبًا

- ‌مسألة [41]: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه

- ‌مسألة [42]: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج

- ‌مسألة [43]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد، فهل يثبت بذلك الزنا

- ‌مسألة [44]: من زنى مرارًا فكم يُحد

- ‌مسألة [1]: حد الزاني من العبيد والإماء

- ‌مسألة [2]: تغريب العبيد والإماء

- ‌مسألة [3]: إقامة السيد على عبده، أو أمته الحد

- ‌مسألة [4]: هل للسيد أن يعفوَ عن الحد

- ‌مسألة [1]: إقامة الحد على الحامل

- ‌مسألة [1]: هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته

- ‌مسألة [2]: إذا كان الزاني مريضًا

- ‌مسألة [3]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنى

- ‌مسألة [1]: بيان معنى اللواط، وحَدِّه

- ‌مسألة [2]: الشهود على اللواط وغيره

- ‌مسألة [3]: السِّحاق

- ‌مسألة [4]: من أتى بهيمةً

- ‌مسألة [5]: هل تقتل البهيمة

- ‌مسألة [1]: درءُ الحدود بالشبهات

- ‌بَابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌مسألة [1]: شروط إقامة حد القذف

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في المقذوف أن يكون بالغًا

- ‌مسألة [3]: قاذف الخصي والمجبوب، والرتقاء، والقرناء، هل يقام عليه الحد

- ‌مسألة [4]: مقدار حد القذف

- ‌مسألة [5]: إذا كان القاذف عبدًا، فكم يجلد

- ‌مسألة [6]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف

- ‌مسألة [7]: إذا طالب المقذوف بالحد، ثم عفا عنه

- ‌مسألة [8]: هل يقام الحد على من قذف ولده

- ‌مسألة [9]: من قذف شخصًا بعمل قوم لوط

- ‌مسألة [10]: إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله في تأويلها

- ‌مسألة [11]: التعريض بالقذف

- ‌مسألة [12]: إذا نفى رجلاً عن أبيه، فهل عليه حد القذف

- ‌مسألة [13]: لو نفى رجلاً من قبيلته

- ‌مسألة [14]: إذا أقرَّ إنسان أنه زنى بامرأة سماها، فأنكرت، فهل عليه حد القذف

- ‌مسألة [15]: من قذف رجلا بالزنى ولم يقم البينة على ذلك، فزنى المقذوف بعد ذلك

- ‌مسألة [16]: من قذف جماعةً بكلمات متفرقة

- ‌مسألة [17]: من قذف جماعةً بكلمة واحدة

- ‌مسألة [18]: إذا قذف رجلاً واحدًا مرات

- ‌مسألة [19]: إذا قال لامرأةٍ: زنيت وأنت مكرهة

- ‌مسألة [20]: إن قذف جماعةً لا يحتمل صدقه في ذلك

- ‌مسألة [21]: قذف الملاعنة

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌مسألة [1]: حد السرقة

- ‌مسألة [2]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق

- ‌مسألة [3]: إذا سرق شيئًا فيه القطع، ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده

- ‌مسألة [4]: النباش، هل تقطع يده بسرقة الكفن

- ‌مسألة [5]: هل يقطع في سرقة الْمُحَرَّم

- ‌مسألة [6]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة

- ‌مسألة [7]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده

- ‌مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه

- ‌مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول

- ‌مسألة [10]: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده

- ‌مسألة [11]: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر

- ‌مسألة [12]: من سرق من بيت المال

- ‌مسألة [13]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع

- ‌مسألة [14]: هل يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً

- ‌مسألة [15]: إذا كان الحر الصغير عليه متاع، أو حلي تبلغ النصاب

- ‌مسألة [16]: إذا سرق عبدًا

- ‌مسألة [17]: جاحد العارية هل تقطع يده

- ‌مسألة [18]: جاحد الوديعة

- ‌مسألة [1]: هل على الخائن، والمختلس، والمنتهب قطع

- ‌مسألة [2]: هل يُقطع الطرَّار

- ‌مسألة [3]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها

- ‌مسألة [1]: القطع بما سُرِق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها

- ‌مسألة [2]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة

- ‌مسألة [3]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج

- ‌مسألة [4]: من سرق شيئًا من المواشي

- ‌مسألة [5]: من سرق مصحفًا أو كتابًا شرعيًا

- ‌مسألة [6]: من سرق كلب صيد

- ‌مسألة [1]: الأمور التي تثبت بها السرقة

- ‌مسألة [2]: إذا اختلف الشاهدان في بعض الشهادة

- ‌مسألة [3]: ثبوت السرقة بالاعتراف

- ‌مسألة [4]: هل يشترط في إقراره بالسرقة حضور المسروق منه

- ‌مسألة [5]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل

- ‌مسألة [6]: كيفية قطع يد السارق

- ‌مسألة [1]: رد العين المسروقة

- ‌مسألة [1]: عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها

- ‌مسألة [2]: يشترط في القطع أن تكون السرقة من حِرزٍ

- ‌مسألة [3]: من سرق من دار هو داخلها، ولكن من حجرة أخرى، وكل يغلق على حجرته بابه

- ‌مسألة [4]: من جمع المتاع في البيت، وانكشف أمره قبل إخراجه

- ‌مسألة [5]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه

- ‌مسألة [6]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع

- ‌مسألة [7]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع

- ‌مسألة [8]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع، ثم حملاه جميعًا

- ‌مسألة [9]: إذا دخل البيت جماعة، وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلى من القطع

- ‌مسألة [10]: إذا سرق باب بيت مشدودًا

- ‌مسألة [11]: إذا سرق ثيابًا من حمام

- ‌مسألة [12]: إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط

- ‌مسألة [13]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطع

- ‌مسألة [14]: إذا ادعى السارق أن ربَّ المنزل أمره بدخول منزله

- ‌مسألة [15]: إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه، فما الحكم

- ‌مسألة [16]: من سرق متاعًا من رجل عليه له دين

- ‌مسألة [17]: السرقة في المجاعة وعام السنة

- ‌مسألة [1]: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة

- ‌مسألة [2]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع، أو هبة، أو غير ذلك

- ‌مسألة [3]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد

- ‌مسألة [1]: إذا تكررت من الرجل السرقة

- ‌مسألة [2]: إن تكررت السرقة قبل القطع

- ‌مسألة [3]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول

- ‌مسألة [4]: من سرق وله يمنى، فقطعت في قصاص، أو تعدي، أو أكلة

- ‌مسألة [5]: إذا قطع الجذَّاذ اليسرى بدل اليمنى

- ‌مسألة [6]: من سرق، ولا يمنى له

- ‌مسألة [7]: من سرق وكانت يمينه شَّلاءَ

- ‌مسألة [8]: من سَرَقَ وليس له أصابع في يمناه

- ‌مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء

- ‌فَصْلٌ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ

- ‌مسألة [1]: ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة

- ‌مسألة [2]: هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع، أو الخيار

- ‌مسألة [3]: أحوال المحاربين

- ‌مسألة [4]: وقت الصلب

- ‌مسألة [5]: مدة الصلب

- ‌مسألة [6]: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حدِّ المحاربين

- ‌مسألة [7]: إن جَرَحَ المحاربُ ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً

- ‌مسألة [8]: هل يشترط في القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالاً بلغ النصاب

- ‌مسألة [9]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين، أم تشمل الردء، والمعين

- ‌مسألة [10]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون

- ‌مسألة [11]: إن كانت فيهم امرأة

- ‌مسألة [12]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم

- ‌مسألة [13]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب

- ‌مسألة [14]: إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود، ومنها قتله

- ‌بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِر

- ‌مسألة [1]: حكم شرب الخمر

- ‌مسألة [2]: مقدار الحد على الشارب

- ‌مسألة [3]: شروط إقامة الحد

- ‌مسألة [4]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه، أو بِتَقَيُّئِها

- ‌مسألة [5]: هل يُقتل الشارب في الرابعة

- ‌مسألة [6]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين

- ‌مسألة [7]: إن مات المجلود بسبب الجلد

- ‌مسألة [8]: هل يُقام عليه الحد حال سكره، أم بعد صحوه

- ‌مسألة [9]: هل يُشترط أن يكون الجلد بسوط

- ‌مسألة [1]: إقامة الحدود في المساجد

- ‌مسألة [1]: الأشربة المحرمة، ومقدار ما يحرم منها

- ‌مسألة [2]: هل يجب الحد على من شرب قليلاً لم يسكر منه

- ‌مسألة [3]: حكم النبيذ والعصير

- ‌مسألة [4]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه

- ‌مسألة [5]: انتباذ نوعين كالتمر والزبيب، أو الرطب والتمر، ونحوهما

- ‌مسألة [6]: حكم شرب الطِّلاء

- ‌مسألة [1]: شرب الخمر للتداوي، ولدفع العطش عند الضرورة

- ‌مسألة [2]: الحشيشة والمخدرات

- ‌بَابُ التَّعْزِير وُحُكْمِ الصَّائِل

- ‌مسألة [1]: ما المقصود بقوله: «إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى»، وكم هو مقدار التعزير

- ‌مسألة [1]: حكم إقامة التعزير

- ‌مسألة [1]: من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن

- ‌مسألة [2]: التعزير بالعقوبات المالية

- ‌مسألة [3]: أقل التعزير

الفصل: ‌مسألة [11]: من يتحمل الغرة

ذلك؛ فليس بحي. وهذا قول قوي، والله أعلم.

(1)

‌مسألة [10]: إذا سقط من المرأة أكثر من جنين

؟

قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 68): وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ أَجِنَّةً، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ غُرَّةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ

(2)

‌مسألة [11]: من يتحمل الغرة

؟

• مذهب أحمد رحمه الله أنَّ الجناية إن كانت خطأ، وماتت الأم تحملت العاقلة الدية كاملة، ومعها الغرة، وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله: إنَّ العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها القاتل مطلقًا.

• ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقًا؛ لأنه يرى أنَّ العاقلة تتحمل ما نقص من الثلث أيضًا، ويرى أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه قد يموت الجنين، وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين.

والصحيح ما ذهب إليه أحمد، إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطإ إذا لم تمت الأم؛ فالصحيح أنَّ الذي يتحمل الغرة هي العاقلة، والله أعلم.

(3)

(1)

انظر: «المغني» (12/ 67)«المحلى» (2131).

(2)

وانظر: «المحلى» (2130).

(3)

انظر: «المغني» (12/ 68)«البيان» (11/ 502).

ص: 335