الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إذا كان المرض مرضًا لا يُرجَى برؤه:
• فمذهب الحنابلة، والشافعية أنه يُقام عليه الحد في الحال، ولا يؤخر، بسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل؛ فإن خيف عليه من ذلك؛ جمع ضِغثٌ فيه مائة شمراخ، فيضرب به ضربة واحدة. واستدلوا بحديث الباب، وقالوا: هذا أولى من ترك الضرب.
• وأنكر مالك ذلك، فقال: هذه جلدة واحدة، وقد قال تعالى:{مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2].
وأُجيب بأنه تعذر الجلد مائة، ويجوز أن يُقام الجلد بالضغث، والعثكال في حال العذر مقام المائة، كما قال الله تعالى في حق أيوب:{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص:44]، وكما في حديث الباب، وهذا أولى من تَرْكِ حَدِّهِ بالكلية، أو قتله بما لا يوجب القتل.
(1)
مسألة [3]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنى
؟
في «صحيح مسلم» (1695) عن بريدة رضي الله عنه، في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، قال فيه:«فلما كان الرابعة -يعني الإقرار على نفسه- حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم» . وهذه الرواية من طريق بشير بن المهاجر، وفي حفظه شيء، وقد أخرج مسلم حديث بريدة رضي الله عنه من وجهٍ آخر أصح منه، وليس فيه ذكر الحفر.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 329 - 331).
وجميع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، لم يقع فيها أنه حفر له حفرة، بل في صحيح مسلم (1694) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في هذه القصة، قال:«فما أوثقناه، ولا حفرنا له» .
وفي صحيح مسلم (1695) عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي زنت، قال:«ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها» .
وثبت عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة فحفر لها. أخرجه ابن المنذر من طريقين يحسن بهما.
وعلى ما تقدم ذكره من الأدلة فالصحيح في هذه المسألة قول من قال: إنه يحفر للمرأة، وأما الرجل فيرجم بدون حفر، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة. وليس معناه عدم مشروعية الحفر للرجل.
• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحفر مطلقًا، وهو المشهور في مذهب الشافعي، وقال به أحمد، وأصحاب الرأي.
• وذهب بعض أهل العلم إلى الحفر للرجل والمرأة، وهو قول قتادة، وأبي ثور.
(1)
(1)
انظر: «الأوسط» (12/ 441)«نيل الأوطار» (13/ 286).