الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: التعزير بالعقوبات المالية
.
قال ابن القيم رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص 266 - ): وَأَمَّا التَّعْزِيرُ بِالْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ فَمَشْرُوعٌ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: إبَاحَتُهُ صلى الله عليه وسلم سَلَبَ الَّذِي يَصْطَادُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ
(1)
. وَمِثْلُ: أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِكَسْرِ دِنَانِ الْخَمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهَا
(2)
. وَمِثْلُ: أَمْرِهِ لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بِأَنْ يُحَرِّقَ الثَّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ
(3)
. وَمِثْلُ: أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَ فِيهَا لَحْمُ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنُوهُ فِي غَسْلِهَا، فَأَذِنَ لَهُمْ
(4)
؛ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً بِالْكَسْرِ. وَمِثْلُ: هَدْمِهِ مَسْجِدَ الضِّرَارِ
(5)
. وَمِثْلُ: تَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّ
(6)
.
وَمِثْلُ: حِرْمَانِ السَّلَبِ الَّذِي أَسَاءَ
(1)
أخرجه مسلم (1364) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(2)
أخرجه الترمذي (1293)، والدارقطني (4702، و 4706)، والطبراني (4714) من طريق ليث ابن أبي سليم، عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة به وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
(3)
أخرجه مسلم برقم (2077) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه البخاري برقم (4196)، ومسلم برقم (1802) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(5)
راجع ذلك في تفسير ابن كثير، تفسير سورة التوبة، آية (107).
(6)
ضعيف .. أخرجه أبو داود (2715)، والحاكم (2/ 130)، والبيهقي (9/ 203) من طريق الوليد ابن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 139): وقال البيهقي: الأحاديث الواردة في الغلول ليس فيها أنه عليه السلام أمر بتحريق متاع الغال. قال: وفي ذلك دليل على ضعف هذا الحديث. قال: ويقال: إن زهيرًا هذا مجهول، وليس بالمكي. قلت: غريب. وقال الرافعي عن الشافعي: لو صح هذا الحديث قلت به. قال الرافعي: يريد أنه لم تظهر صحته. اهـ
قلتُ: وإن كان زهير بن محمد هو الخراساني؛ فرواية الشاميين عنه غير مستقيمة، وهذا منها؛ فالراوي عنه هو الوليد بن مسلم، وهو شامي.
وجاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود (2713)، والترمذي (1461)، والبزار (123)، والحاكم (2/ 127 - 128)، والبيهقي (9/ 102) من طريق صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه» . قال الترمذي رحمه الله: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. انتهى.
عَلَى نَائِبِهِ
(1)
.
وَمِثْلُ: إضْعَافِ الْغُرْمِ عَلَى سَارِقِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مِنْ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ
(2)
. وَمِثْلُ: إضْعَافِهِ الْغُرْمَ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ
(3)
.
وَمِثْلُ: أَخْذِهِ شَطْرَ مَالِ مَانِعِ الزَّكَاةِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ الرَّبِّ تبارك وتعالى
(4)
.
وَمِثْلُ: أَمْرِهِ لَابِسَ خَاتَمِ الذَّهَبِ بِطَرْحِهِ، فَطَرَحَهُ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ
(5)
.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1753) عن عوف بن مالك رضي الله عنه.
(2)
حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم (1235).
(3)
ضعيف. أخرجه عبد الرزاق (18599)، وأبو داود (1718) من طريق عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«ضالة الإبل المكتومة عرامتها، ومثلها معها» . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عمرو بن مسلم الجندي.
(4)
حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم (588).
(5)
أخرجه مسلم (2090) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وَمِثْلُ: تَحْرِيقِ مُوسَى عليه السلام الْعِجْلَ، وَإِلْقَاءِ بُرَادَتِهِ فِي الْيَمِّ.
وَمِثْلُ: قَطْعِ نَخِيلِ الْيَهُودِ؛ إغَاظَةً لَهُمْ
(1)
.
وَمِثْلُ: تَحْرِيقِ عُمَرَ
(2)
،
وَعَلِيٍّ
(3)
رضي الله عنهما الْمَكَانَ الَّذِي يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ.
وَمِثْلُ: تَحْرِيقِ عُمَرَ قَصْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَمَّا احْتَجَبَ فِيهِ عَنْ الرَّعِيَّةِ
(4)
، وَهَذِهِ قَضَايَا صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَلَيْسَ يَسْهُلُ دَعْوَى نَسْخِهَا.
قال: وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةَ مَنْسُوخَةٌ. وَأَطْلَقَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ غَلِطَ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ نَقْلًا وَاسْتِدْلَالًا، فَأَكْثَرُ هَذِهِ المَسَائِلِ سَائِغٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا سَائِغٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَفِعْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم مُبْطِلٌ أَيْضًا لِدَعْوَى نَسْخِهَا، وَالمُدَّعُونَ لِلنَّسْخِ لَيْسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ وَلَا
(1)
أخرجه البخاري برقم (2326)، ومسلم (1746) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (287) حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به فأحرق، وكان يقال له: رويشد، فقال له:«أنت فويسق» وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن زنجويه برقم (410) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب، أحرق بيت رويشد الثقفي، وكان، حانوت شراب، وكان قد تقدم إليه في ذلك. فكأني أنظر إلى بيته كأنه جمرة أو فحمة، يشك إبراهيم بن سعد. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (9/ 229) من طريقين عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر به.
(3)
أخرجه أبو عبيد (268)، من طريق عمر المكتب، حدثنا حذلم، عن ربيعة بن زكاء، أو زكار، عن علي رضي الله عنه، فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه من لم يعرف.
(4)
ضعيف. أخرجه أحمد (390) من طريق عباية بن رفاعة، عن عمر رضي الله عنه، به. وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعباية لم يدرك عمر رضي الله عنه.