الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1163 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِك هَذَا: فُلَانٌ، فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يقتل الرجل بالمرأة
؟
إذا قتلت المرأة رجلًا؛ تُقتل به بلا خلاف.
• وإذا قتل الرجلُ المرأةَ؛ فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم.
• إلا أنَّ بعضهم يقول: على أولياء المرأة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء الرجل؛ لأنَّ دية الرجل ضعف دية المرأة، قال بذلك الحسن، وعطاء، وجاء عن علي رضي الله عنه من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو القول الأول، وقد جاء نحو ذلك عن عمر، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، وفي إسنادهما ضعف.
• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الرجل يقاص حتى فيما دون النفس.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا قصاص فيما دون النفس.
واستدل الجمهور بالآية نفسها {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45].
والصحيح قول الجمهور.
(2)
(1)
أخرجه البخاري (2413)، ومسلم (1672)(17).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 500)«القرطبي» (2/ 248)«سنن البيهقي» (8/ 27 - 28)«ابن أبي شيبة» (9/ 295 - 297)«مجموع الفتاوى» (14/ 76)«الأوسط» (13/ 43، و 47).