الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحمان محيطان بالفرج من الجانبين، يُعرف انتهاؤهما؛ فوجب فيهما القصاص.
• وقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لأنه لحم، وليس له مفصل ينتهي إليه؛ فلم يجب فيه القصاص كلحم الفخذين.
والأول أصح عند الشافعية، وهو أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [18]: القصاص في الأليتين
.
• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب القصاص فيها؛ لقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ؛ ولأنَّ لهما حدًّا ينتهيان إليه؛ فجرى القصاص فيهما.
• وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحمٌ متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ.
والصحيح الأول.
(2)
مسألة [19]: القصاص في العين
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 547): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْعَيْنِ، وَمِمَّنْ بَلَغَنَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
(3)
، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ الله تَعَالَى:
(1)
انظر: «المغني» (11/ 546)«البيان» (11/ 389).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 547)«البيان» (11/ 387).
(3)
حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 327) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، به. وإسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.