الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [14]: إذا ارتد أهل بلد، فهل تُسبى ذريتهم، وتُغنم أموالهم
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 283): وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ؛ صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ.
ثم استدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ثم قال: وَإِذَا قَاتَلَهُمْ؛ قَتَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ، وَيُجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَتُغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. اهـ
مسألة [15]: هل تثبت الردة بالشهادة
؟
• أثبت أهل العلم الردة بالشهادة، وعامتهم على ثبوتها بشهادة عدلين.
• ونُقل عن الحسن أنه خالف، فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنه يوجب القتل، فأشبه الزنى.
وأُجيب بأنَّ الزنى وجب فيه أربعة شهداء؛ لأنه زنى، لا لكونه يوجب القتل، بدليل زنى البكر. وعليه: فيُقام عليه حد الردة، وهو القتل، إلا أنْ يأتي بالشهادتين مع إنكاره، أو يقر بما جحده أو نُسب إليه إنكاره.
(1)
مسألة [16]: إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام
؟
• مذهب أحمد أنه يُحكم له بالإسلام، سواء صلى في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو صلَّى جماعةً أو إفرادًا.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 287 - 289).