الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملك يمين، أو شبهة ملك، ويحصل الزنى عند أهل العلم بتغييب الحشفة، أو قدرها من الذكر في فرج المرأة.
مسألة [3]: حدُّ الزاني المحصن
.
عامةُ أهل العلم أنَّ الزاني المحصن حدُّه الرجم حتى يموت رجلًا كان أو امرأة، واستدلوا بأحاديث الباب.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إلَّا الْخَوَارِجَ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2].اهـ
وهو قول باطلٌ؛ لأنَّ السنة متواترة في إثبات الرجم، وبالله التوفيق، ولا عبرة بخلاف كلاب النار.
واختلف العلماء هل يجمع على المحصن مع الرجم الجلدَ، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
• فمذهب الجمهور أنه يرجم، ولا يُجلد، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رجم ماعزًا، والغامدية، واليهوديين، ولم يجلدهم.
وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (8/ 215) أنه أمر برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلدها.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الزاني المحصن يُجلد مائة، ثم يُرجم، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، واختاره ابن المنذر.
واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في الباب، وقالوا: قضى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه -وهو ثابت عنه- وهو قول أبي بن كعب، ونُقل عن عمر، وأبي ذرٍّ رضي الله عنهما بسندين ضعيفين.
والصحيح هو قول الجمهور.
وأجابوا عن حديث عبادة رضي الله عنه بأنَّ الجلد منسوخ بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إذ لم يرد عنه الجمع، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، ونُقل عن أحمد أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم.
(1)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 310): مَعْنَى الرَّجْمِ: أَنْ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يُقْتَلَ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْجُومَ يُدَامُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ. وَلِأَنَّ إطْلَاقَ الرَّجْمِ يَقْتَضِي الْقَتْلَ بِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} [الشعراء:116]، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا، وَمَاعِزًا، وَالْغَامِدِيَّةَ حَتَّى مَاتُوا. اهـ
(1)
انظر: «الفتح» (6812)«المغني» (12/ 313)«البيان» (12/ 349)«الحدود والتعزيرات» (ص 129)«الشرح الممتع» (6/ 119)«ابن أبي شيبة» (10/ 80 - )«البيهقي» (8/ 215).