الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات.
وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟
• عن أحمد رواية جواز ذلك، وهو قولٌ للشافعي.
• وقال مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهم، وهم مخيرون بين الأرش وبين العبد. وهذا أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [21]: من هم العاقلة
؟
العاقلة هم الذين يحملون العَقْلَ، وهي الدية. وسُمِّيت الدية عقلًا، قيل: لأنها تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: لأنَّ الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها. والله أعلم.
(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 39): لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْعَاقِلَةَ الْعَصَبَاتُ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنْ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ، وَسَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالزَّوْجِ، وَكُلِّ مَنْ عَدَا الْعَصَبَاتِ لَيْسَ هُمْ مِنْ الْعَاقِلَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْآبَاءِ وَالْبَنِينَ
…
اهـ
• فمذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الرواية الأظهر، وعزاه شيخ الإسلام للجمهور أنَّ العصبة يدخل فيهم الآباء، والأبناء.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما
(1)
انظر: «المغني» (12/ 36)«المحلى» «السيل» (4/ 431).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 39)«الفتح» (6903).
فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي (8/ 38)، وأبو داود (4563)، وأحمد (2/ 224) وغيرهم؛ ولأنهم عصبة، فأشبهوا الإخوة، يحققه أنَّ العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله؛ ولأنَّ العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمل عقله.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «البخاري» (6740)، و «مسلم» (1681)(35)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالدية على العاقلة، ثم توفيت القاتلة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.
واستدلوا بحديث جابر في «سنن أبي داود» (4575): فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني، وهو ضعيف.
وإذا ثبت ذلك في الأولاد؛ فكذلك في الوالد؛ لأنه في معناه، ولأنَّ مال ولده ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ويجب على كل واحد منهما النفقة على الآخر عند الحاجة.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الابن والأب هم من نفس القبيلة والبطن، وفي حديث جابر في «صحيح مسلم» (1507)، أنَّ النبي