الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1162 -
وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْت لِعَلِيٍّ رضي الله عنهما: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ تَعَالَى رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْت: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، ولَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَقَالَ فِيهِ:«المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» . وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: قتل المسلم بالكافر
.
إذا قتل المسلم كافرًا؛ فإنْ كان حربيًّا فلا قود عليه بالإجماع.
• وأما إن كان ذميًّا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضًا، ويأثم المسلم على قتله؛ لأنه معصوم الدم، واستدلوا على عدم القود به بحديث الباب:«ولا يقتل مسلم بكافر» . وثبت عن عمر رضي الله عنه من طرق أنه قضى بذلك، وكذا ثبت القول بذلك عن عثمان، وعلي رضي الله عنهما. أخرجها عنهم ابن المنذر في «الأوسط» (13/ 54).
(1)
أخرجه البخاري برقم (111).
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (1/ 122)، وأبوداود (4530)، والنسائي (8/ 19)، والحاكم (2/ 141) حدثنا يحيى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي رضي الله عنه به، وإسناده صحيح.