الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية
؟
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة؛ لم يصيرا أخوين، ولم يوجد في ذلك إلا خلاف شاذٌّ لا يعرج عليه.
(1)
مسألة [11]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح
؟
• يحصل به الحرمة عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة، فيتعلق به التحريم.
• وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال. والصحيح القول الأول.
(2)
مسألة [12]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين
؟
• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وهذا القول صحَّ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إلا عائشة، وهو قول الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، ومالك في رواية.
• ورُوي عن مالك: إنْ زاد شهرًا؛ جاز. ورُوي: شهرين، وقال بعض المالكية: يغتفر نصف سنة زيادة.
(1)
«المغني» (11/ 323)«الأوسط» (8/ 572).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 324)«الأوسط» (8/ 569 - 570).
• وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا؛ لقوله سبحانه {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15]، قال: ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين، فعُلِم أنه أراد الحمل في الفصال.
• وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين.
• وقال عطاء، والليث، وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل الذي في الباب، وهو قول عائشة رضي الله عنها.
واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233]، فجعل تمام الرضاعة حولين؛ فدل على أنه لا حكم لها بعدهما.
واستدلوا بحديث عائشة: «إنما الرضاعة من المجاعة» ، وبحديث أم سلمة، وابن مسعود، وابن عباس المذكورة في الباب، وفيها ضعفٌ كما تقدم.
وأما الزيادة على الحولين في مذهب مالك، فإنما قالوا بذلك؛ لأنَّ العادة أنَّ الصبي لا يفطم دفعة واحدة، بل على التدريج، فجعلوا للأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين، واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق.
وأجاب الجمهور على حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه خاص به، كما جزم بذلك أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غير عائشة كما في «صحيح مسلم» .
وتوسط شيخ الإسلام، فقال: خاصٌّ بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج