الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ
مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً
.
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.
(1)
مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة
؟
• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.
• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.
وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم
؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.
(1)
«المغني» (12/ 223)«البيان» (11/ 621).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 223)«البيان» (11/ 625).