الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطئ؛ فالمتعمد من باب أولى.
واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصاحب لنا قد أُوجِب بالقتل، فقال:«اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» أخرجه أحمد (3/ 471) وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (907).
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [10]: هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة المرأتين جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك.
• ومذهب الحنفية، والثوري، وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية السابقة.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [11]: كفارة القتل
.
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 226 - 227)«البيان» (11/ 622).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 227 - 228)«البيان» (11/ 622).