الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1185 -
وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: دية الحرة المسلمة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 56): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ، وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.اهـ
(2)
مسألة [2]: جراحات المرأة
.
• من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية، فما زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، وأحمد، ومالك، والشافعي في القديم.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو ضعيف، ونُقل عن ابن المسيب أنه
(1)
ضعيف. أخرجه النسائي (8/ 44 - 45)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (3/ 91)، من طريق إسماعيل ابن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري. وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (2254).
(2)
وانظر: «البيان» (11/ 494)«الأوسط» (13/ 164).
قال: هكذا السنة. ونقل عن عمر رضي الله عنه، هذا القول بإسناد شديد الضعف، فيه جابر الجعفي، وهو متروك، وجاء عن زيد بن ثابت، من طريق الشعبي عنه، ولم يسمع منه، ثم وقفت على إسناد آخر صحيح عند ابن المنذر عنه، أنه قال: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك.
• وقال الحسن: يستويان في الجراحات إلى النصف.
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات على النصف من دية الرجل فيما قلَّ وكثر. ثبت عن علي رضي الله عنه، وهو قول ابن سيرين، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والليث، والثوري، والحنفية، وأبي ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر. وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاء، وسائر الجراحات، وهذا أقرب، والله أعلم.
• وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنهما يستويان إلى دية الموضحة، ودية السن، وما زاد فهو على النصف، وهو قول شريح، وروي عن عمر رضي الله عنه من طريق النخعي عنه، ولم يسمع منه.
(1)
تنبيه: دية نساء أهل الكتاب، والمجوس، وجراحاتهن كنصف دية رجالهم وجراحهم على الخلاف السابق.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 57)«البيهقي» (8/ 96)«الأوسط» (13/ 165).
1186 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ؛ فَتَكُونَ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
دلَّ حديث الباب على أن أسنان الإبل في دية قتل شبه العمد مغلظة مثل دية العمد، وتقدم ذكر هذه المسألة.
(1)
حسن. أخرجه الدارقطني (3/ 95)، وليس عنده «وذلك أن ينزو الشيطان
…
» إلى آخره، والحديث عند أبي داود (4565)، وأحمد (2/ 183)، وهو من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده حسن.
تنبيه: لم أجد تضعيف الدارقطني في «سننه» ، وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في «سننه» !!
1187 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألفًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ، وَأَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثني عشر ألف درهم، ومن قال: إنَّ الدية كما تكون مائة من الإبل فتكون أيضًا بالمقدار المذكور من الفضة.
والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل، ثم ما يُقَوَّمُ بقيمتها من الأموال، وتقدم ذكر المسألة وأقوال العلماء في ذلك.
(1)
ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (4546)، والنسائي (8/ 44)، وفي «الكبرى» (7006)(7007)، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2629)، من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن مسلم له أخطاء، وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله، وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلًا بدون ذكر ابن عباس، ورجح النسائي في «الكبرى» المرسل، وكذا أبوحاتم كما في «العلل» لولده (1390) وكذا الترمذي وأبوداود في «سننيهما» عقب الحديث.
1188 -
وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ:«مَنْ هَذَا؟» فَقُلْت: ابْنِي وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ:«أَمَا إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
في الحديث دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبًا كالأب، والولد وغيرهما، أو أجنبيًّا؛ فالجاني يطلب وحده بجنايته، ولا يُطالب بجنايته غيره، قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].
فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطإِ، أو القسامة. فيقال: هذا مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد، والتناصر فيما بين المسلمين.
(2)
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (4495)، والنسائي (8/ 53)، وابن الجارود (770) وإسناده صحيح.
(2)
انتهى من «السبل» (3/ 513).