الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1251 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
1252 -
وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ:«إنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: شرب الخمر للتداوي، ولدفع العطش عند الضرورة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 500): وَإِنْ شَرِبَهَا صِرْفًا، أَوْ مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ شَرِبَهَا لِلتَّدَاوِي؛ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لَهُمَا.
قال: وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ: يُبَاحُ شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ، فَأُبِيحَتْ فِيهَا؛ كَدَفْعِ الْغُصَّةِ وَسَائِرِ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ. اهـ
ثم استدل ابن قدامة على التحريم بحديثي الباب.
قال النووي رحمه الله في شرح حديث وائل: وَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ؛
(1)
ضعيف. أخرجه البيهقي (10/ 5)، وابن حبان (1391)، وفي إسناده حسان بن مخارق، وهو مجهول الحال. وقد صح عن ابن مسعود موقوفًا عليه، أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 96)، والطبراني (9714) بإسناد صحيح.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1984)، وأبوداود (3873).