الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1199 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ، فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْت عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ:«فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصٍ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من اطلع في بيت غيره، فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان
؟
• ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا: يُباح فقؤ عين من اطلع في بيت غيره من صاحب ذلك البيت في حال الاطلاع، وليس له دية، ولا قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتوى بما جاء به الحديث كما في «الأوسط» (13/ 133 - )، ولكنه من طريق الحسن عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يضمن، بل صرح المالكية بالقصاص، وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية، وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى.
وهذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليها، وقد أباح الشرع ذلك، فكيف
(1)
أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158)(44).
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (2/ 385)، والنسائي (8/ 61)، وابن حبان (6004)، وإسناده صحيح.
يقال: معصية.
وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد أنَّ رجلًا اطلع في جحرٍ في باب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مدرى يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لو أعلم أنك تنظرني؛ لطعنت به في عينك» . أخرجه البخاري برقم (5924)، ومسلم برقم (2156).
وفيهما عن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلًا اطلع في بعض حجر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقام إليه بمشقص، وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري برقم (6242)، ومسلم برقم (2157).
(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 540 - ): وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُ النَّاظِرِ بِمَا يَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً؛ فَإِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ يَقْتُلُهُ، أَوْ حَدِيدَةٍ ثَقِيلَةٍ، ضَمِنَهُ بِالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ مَا يَقْلَعُ بِهِ الْعَيْنَ الْمُبْصِرَةَ الَّتِي حَصَلَ الْأَذَى مِنْهَا، دُونَ مَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْمُطَّلِعُ بِرَمْيِهِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ؛ جَازَ رَمْيُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّاظِرُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ
(1)
انظر: «الفتح» (6902)«المغني» (12/ 539).