الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَكْرٍ مَا فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر، ثُمَّ رَأَى عُمَرُ وَمَنْ وَافَقَهُ الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ، إِمَّا حَدًّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط، وَإِمَّا تَعْزِيرًا. اهـ
والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبو بكر، والله أعلم.
ويدل عليه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب، وجاء عن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، وغيرهم، واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى الإمام، واختاره ابن عثيمين، ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة.
(1)
مسألة [3]: شروط إقامة الحد
.
ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا:
الأول: أن يشربها مختارًا لذلك، لا بإكراه، أو اضطرار، فمن شربها مكرهًا، أو مضطرًا؛ فلا حدَّ عليه.
الثاني: أن يشربها عالمًا بأنَّ كثيرها يُسكر.
الثالث: أن يكون مكلَّفًا.
الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة، أو إقرار، ويكفي الإقرار مرة عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف، والبينة شهادة عدلين مسلمين.
(2)
(1)
انظر: «الفتح» (6779)«المغني» (12/ 498).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 499 - 503).