الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [11]: إن قدم لها نفقة عام فماتت، فهل له استرجاع نفقة ما بقي
؟
• أكثر أهل العلم على أنه له استرجاعها؛ لأنه سلم إليها النفقة معجلة عن وقت وجوبها، فإذا لم يحل وقت الوجوب؛ فهي ملكه، وهذا القول هو الصحيح.
• وخالف أبو حنيفة، وأبو يوسف، فقالا: لا يسترجعها؛ لأنها صلة، فلا رجوع فيها كصدقة التطوع.
وأُجيب بأنها واجبة لم يحل وجوبها، وليست بتطوع، والله أعلم.
(1)
مسألة [12]: المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة
؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 360): وَالذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِي النَّفَقَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْكِسْوَةِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَالْمَعْنَى. اهـ
مسألة [13]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته
؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ للمرأة أن تصبر، أو تطلب الفراق، وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وحماد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وصحَّ عن عمر رضي الله عنه نحوه كما في الباب، ونقل عن علي، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وحجَّةُ أصحاب هذا القول قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231]، وقوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]؛ ولأنَّه أُبيح
(1)
انظر: «المغني» (11/ 358)«البيان» (11/ 216).
للمرأة الفسخ بالعنة، والجب، وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق.
• وقال بعضهم: لا تملك فراقه، ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو قول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، وأبي حنيفة.
• وقال الثوري: بلاء بُليت به، فلتصبر.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ لأنَّ تمكينه لها من ذلك في حكم الإنفاق، وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا تستطيع؛ فتملك الفسخ. انتهى بالمعنى.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل» (ص 462 - 463): وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7].
فيُجاب عنه بأنَّا لا نكلفه بأن ينفق زيادة على ما آتاه الله، بل دفعنا الضرار عن المرأة، وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسب، أو بزوجٍ آخر يقوم بمطعمها ومشربها. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وأما تمكينها من الاكتساب؛ فإنْ كان ذلك العمل مشروعًا سهلًا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أنها لا تملك الفسخ، وإن كان غير ذلك؛ فلها الفسخ، وبالله التوفيق.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 361)«عبدالرزاق» (7/ 95 - 96)«ابن أبي شيبة» (5/ 213 - )«السيل» (ص 462 - )«البيان» (11/ 220 - )«الأوسط» (9/ 70).