الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولده من غيرها، فكذلك ولده منها.
• وذهب ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو ثور، ومالك، والظاهرية إلى وجوب الإرضاع على المرأة، وللزوج إجبارها على ذلك؛ لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233] الآية، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل
؟
• مذهب الحنابلة -وقال به ابن حزم- أنَّ الأم أحق به حتى وإن وجد الرجل مرضعة متبرعة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} .
• وقال الشافعي: إن وجد متبرعة؛ فله أخذه ودفعه إليها.
• وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه، ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند أمه فترضعه عندها.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.
(2)
تنبيه: أجرة الإرضاع واجبة على الأب للمطلقة بالإجماع؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، وقوله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .
(3)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 430 - 431)«المحلى» (2021).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 431)«المحلى» (2021).
(3)
«مجموع الفتاوى» (34/ 75، 66 - 67).
1155 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
1156 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ
(2)
الأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تقدم الكلام على نفقة المملوك، ونفقة البهائم في آخر باب النفقات، وكان ذكر الحديثين هنالك أولى، وبالله التوفيق.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
تم بحمد الله وتوفيقه ومنته يوم الأحد
الموافق (6/جمادى الآخر/1427 هـ)
(1)
أخرجه البخاري (5460)، ومسلم (1663).
(2)
خشاش الأرض: هوامها وحشراتها.
(3)
أخرجه البخاري (2365)، ومسلم (2242).