الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: القصاص بين العبيد
.
• أكثر أهل العلم على أنَّ القصاص يجري بين العبيد في النفوس، وفيما دون النفوس كما يجري بين الأحرار، سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى:{وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .
• وخالف عطاء، وأحمد في رواية، فقالا: إذا لم تتساوَ القيمة؛ فلا قصاص في النفوس. وقال بذلك فيما دون النفوس الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة. وثبت هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة، و «الأوسط» لابن المنذر.
والصحيح قول الجمهور أنَّ القصاص بينهم جاري في النفوس، وفيما دون النفوس، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 475 - 476)«القرطبي» (2/ 249)«الأوسط» (13/ 61).