الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.
• وقال الحسن: عليه حد الزنى.
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: هل تقتل البهيمة
؟
• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.
قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.
• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 351 - )«البيان» (12/ 370 - ).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 352 - )«البيان» (12/ 370 - )«الإنصاف» (10/ 168).
1216 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، [وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ]
(1)
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من هذا الحديث أن الزاني البكر يجمع في حقه الجلد والتغريب.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك.
(1)
زيادة من المطبوع، و «سنن الترمذي» .
(2)
صحيح بدون ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أخرجه الترمذي (1438)، من طريق عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به. ثم قال: حديث غريب رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبدالله بن إدريس هذا الحديث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن أبابكر
…
فذكره بدون ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر لم يذكر فيه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال: وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- النفي. رواه أبوهريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت.
1217 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:«أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
أصل مادة (خنث) بمعنى: التلين، والتكسر. والمقصود بالمخنثين من الرجال، أي: الذي يتشبه بالنساء في حركاته، وكلامه، وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء.
والمقصود بالمترجلات من النساء، أي: المتشبهات منهن بالرجال.
ولعل الحافظ رحمه الله أورد الحديث في النهي عن ذلك؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى الفاحشة، وإشارة منهم إلى أنَّ هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن مخالطة الناس، أو بغير ذلك، ومن كان منهم خِلْقة فيكتفى فيه بإبعاده عن المخالطة، والله أعلم.
(1)
أخرجه البخاري برقم (6834).