الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [30]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال
؟
• مذهب أحمد، وقولٌ للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها.
• وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل، وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح ذلك ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الأقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [31]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل
؟
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافر، ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا توارث بينهما، ولأنه لا موالاة، ولا نصرة بين كافر ومؤمن.
• وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض.
• وخالف أبو حنيفة، فقال بعدم ذلك.
(2)
مسألة [32]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم
؟
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب مع شواهده.
وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ، ونُقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم، والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 50)«البيان» (11/ 598).
(2)
انظر: «البيان» (11/ 600 - ).