الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال رحمه الله في (20/ 383) من «مجموع الفتاوى» : إذا لم يكن هناك شبهة. اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله.
(1)
مسألة [5]: هل يُقتل الشارب في الرابعة
؟
• عامة أهل العلم على عدم القتل، ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة، وحمله الجمهور على أنه منسوخ.
واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «صحيح البخاري» (6780) أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من أجود ما يُحتجُّ به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في الثالثة، والرابعة منسوخٌ.
قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. انتهى بتصرف.
وقد قيل: إنَّ الإجماع لم يصح.
(1)
انظر: «المغني» (12/ 501، 502)«مجموع الفتاوى» (28/ 339)(20/ 383)«الحدود والتعزيرات» (ص 325 - ).