الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1169 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: معنى قوله: «عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا»
.
العميا: بكسر العين المهملة، وتشديد الميم، والياء المثناة من تحت بالقصر، فِعِّيلى من العمى، ورميا بزنة الأول مصدران يُراد بهما المبالغة.
قال في «النهاية» (3/ 305): العميا بالكسر والتشديد والقصر، فِعِّيلى من العَمَى، كالرمِّيَّا من الرمي، والخصيصى من التخصيص، وهي مصادر، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره، ولا يتبين قاتله؛ فحكمه حكم قتيل الخطإ تجب فيه الدية. اهـ
مسألة [2]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله
.
ويكون قتله إما بسبب زحام، أو حصل بينهم ضرب بدون سلاح، أو ما أشبه
(1)
الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (4540)، والنسائي (8/ 39 - 40)، وابن ماجه (2635)، من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وعندهم زيادة:«والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» ، وسليمان بن كثير قد شذ في وصله، فقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة بدون ذكر ابن عباس، رواه أبوداود (4539)، من طريقهما كذلك. قال الدارقطني في «العلل» (11/ 35 - 36): رواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن طاوس مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ
ذلك.
• فمن أهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري، والحسن؛ لأنه مات بفعلهم، فلا تتعداهم إلى غيرهم.
• ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك.
• ومنهم من يقول: يدعي على من شاء، ويحلف على ذلك؛ فإن أبى؛ حلف المدَّعى عليه. وهو قول الشافعي.
• ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، وهو قول أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم، وصح ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح؛ لأنَّ دم المسلم لا يهدر، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث القسامة وَدَى المسلمَ من عنده حين لم يتبين قاتله، ولا يصح أن يحمل أحدٌ الدية بمجرد الظن؛ لأنَّ أموال المسلمين محرمة.
(1)
(1)
انظر: «المحلى» (2078)«سبل السلام» (3/ 492)«الفتح» (6890)«المغني» (12/ 194).