الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث العسيف أيضًا.
• ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما،
(1)
وعن غيرهم من الصحابة، وهو قول عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.
واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وبفعل الخلفاء الراشدين.
• وقال مالك، والأوزاعي: يُغَرَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظٍ، وصيانة، وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز.
• وقال أبو حنيفة، وحماد، ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير، إن رآه الإمام؛ فعل، وإلا ترك.
وصحح ابن قدامة قول مالك، والله أعلم.
(2)
مسألة [8]: ضابط النفي والتغريب
.
• منهم من قال: أقلُّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب مالك.
• وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل، أو أقل؛ جاز.
(1)
سيأتي ذكر الأثرين في «البلوغ» رقم (1215).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 322 - )«البيان» (12/ 355).