الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القياس بكلام نفيس يُراجع من «مجموع الفتاوى» (20/ 576 - 582).
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة، وأنكر ابن قدامة هذه الرواية، وقال: إنما كان كلام أحمد عامًّا، وقد بينه في رواية أخرى.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله الخيار مطلقًا، والصحابة لم يفصلوا.
• وعن مالك أنها زوجة الثاني، ولا خيار للأول، دخل بها أم لم يدخل.
(1)
مسألة [11]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من
؟
الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ له الصداق على زوجها الآخر، كما في «سنن البيهقي» (7/ 446)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها.
واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول، أم الصداق الذي أمهرها هو؟
• فقال بالأول الزهري، وقتادة، والحسن، وأحمد في رواية، وعلي بن المديني، و نقل عن عثمان، وعلي رضي الله عنهما بسند ضعيف.
• وقال بالثاني أحمد في رواية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اهـ
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 252)«سنن البيهقي» (7/ 446)«مجموع الفتاوى» (20/ 581 - 582)«الشرح الممتع» (5/ 688).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 253)«الفتاوى» (20/ 580)«البيهقي» (7/ 447).