الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده
؟
• عامة أهل العلم على عدم القطع.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (4412)، والنسائي (8/ 91)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش» ، وفي إسناده: عمر بن أبي سلمة الزهري، وهو ضعيف.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في «الموطإِ» (2/ 839 - ) بإسناد صحيح أنَّ عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا. فقال: أرسله، لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم.
ولأنَّ العبد هو بعض ماله، فسرق بعض ماله بعضًا. وصحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مَالُكَ سَرَقَ بعضُه بعضًا. أخرجه البيهقي (8/ 281)، وقال البيهقي: وهو قول ابن عباس.
(1)
اهـ.
ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة.
• وذهب داود الظاهري إلى أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية.
قلتُ: وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم هو الصحيح، والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 484) بإسناد صحيح.
(2)
انظر: «المغني» (12/ 459 - )«البيان» (12/ 474 - )«البيهقي» (8/ 281).