الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق
.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب، أو ما يعادله من غيره. وهذا قول الشافعي وأصحابه، وأبي بكر بن حزم، وعمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، وهو قول عائشة رضي الله عنها، ونُقل عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، والأسانيد إليهم ضعيفة كما في «الفتح» ، و «الأوسط» (12/ 278)
واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وهو صريح في ذلك.
• وذهب جماعةٌ إلى أنَّ النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، المذكورين في الباب.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه يقطع في ثلاثة دراهم، ويقوم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وحكاه الخطابي عن مالك، والمشهور عنه القول الذي قبله.
• تقطع اليد في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم، وما يبلغ قيمة أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق؛ لحديث عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم.
• تقطع في خمسة دراهم، قال بذلك ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، ونقل عن الحسن، وسليمان بن يسار، ونقله ابن المنذر (12/ 278) عن عمر رضي الله عنه بإسناد
صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم، ولا يفيد ذلك الحصر.
وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قطع في خمسة دراهم. وهذا حديث ضعيف أنكر على عيسى بن أبي عزة، أنكره يحيى القطان كما في «الضعفاء» للعقيلي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، والحديث ليس فيه دلالة على التحديد.
• وذهب الحنفية إلى تحديد القطع بعشرة دراهم، وما بلغ قيمتها من الذهب والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عنه. ولم يسمع منه.
واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:«لا قطع إلا في عشرة دراهم» .
أخرجه أحمد (2/ 204)، والدارقطني (3/ 192)، من طريق: حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، وحجاج ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يقطع في القليل والكثير، وهو قول داود الظاهري، ونُقل عن الحسن، وابن بنت الشافعي، وقال بذلك الخوارج؛
لعموم الآية.
واستدل بعضهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب: «لعن الله السارق يسرق البيضة
…
».
• ونُقِل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهمًا، وعنه: دينار، أو ما بلغ قيمته.
• قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة، وأما من غيره فيقطع في القليل والكثير.
• وعن عثمان البتي القطع في درهم فصاعدًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو القول الأول، وحديث المجن محمول على أنَّ الثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع الدينار.
وأما حديث: «لعن الله السارق
…
»، فأُجيب عنه بأنَّ المقصود بالبيضة ما يغطي به المقاتل رأسه، وبالحبل حبل السفينة. وقيل وهو أقوى من الذي قبله: ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل، بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق، وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة؛ صار ذلك خلقًا له جرَّأه ذلك على سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به.
وقد توسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر الأقوال في هذه المسألة، فبلغت