الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [23]: هل يشترط أن تسَّلم لزوجها
؟
• اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمها، فلو منعها أهلها، أو امتنعت، أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم، ولم يطلب؛ فليس لها النفقة عندهم.
• وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد.
قلتُ: قول الجمهور قريب في حالة الامتناع، ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد قيدوه بحالة الامتناع، وهم الثوري، ومالك، والشافعي، والله أعلم.
(1)
مسألة [24]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه نفقة، وهو قول بكير بن الأشج، ومالك، وذلك لأنه لا يستمتع بها، وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع.
• وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأنها زوجته، وهو قول الثوري، والظاهرية.
• وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة، وهو قول الحسن، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 396)«المحلى» (1926)«البيان» (11/ 191)«الأوسط» (9/ 59).
(2)
«الأوسط» (9/ 60).