الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَيَاتُهُ بِمَنْعِهِ، كَانَ الرَّجُلُ فِيهِ كَالْمَرْأَةِ، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْحَدُّ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُمْ:(إنَّ التَّخْوِيفَ يُنَافِي الِانْتِشَارَ) لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّخْوِيفَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ، وَالْفِعْلُ لَا يُخَافُ مِنْهُ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. اهـ
ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [27]: بِمَ يثبت الزنى
؟
ذكر أهل العلم أنَّ الزنى يثبت بأمرين:
أحدهما: إقرار الرجل، أو المرأة بذلك. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول.
واختلفوا في أمرٍ ثالث، وهو: الحمل.
مسألة [28]: هل يُشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار
؟
• من أهل العلم من اشترط في الإقرار أن يقر على نفسه أربع مرات بذلك، وهو قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وأحمد وأصحابه.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وبحديث نعيم ابن هزال عند أبي داود (4377)، وفيه: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟
…
» الحديث، وفي إسناده: هشام بن سعد، وفيه ضعف.
• وذكر جماعةٌ من أهل العلم أنه لا يشترط تكرارها، بل لو أقر على نفسه مرة
(1)
انظر: «المغني» (12/ 348)«الشرح الممتع» (6/ 141).