الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1110 -
وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: وطء الرجل امرأةً حاملاً من غيره
؟
دلَّ حديث الباب على أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأةً حاملًا من غيره، سواء كانت من السبايا، أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره، أو تزوجها وهي حامل من الزنى عند من يجيز ذلك فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة، وهذا الحكم مجمع عليه في غير الحامل من الزنى؛ فإنَّ الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه لا حرمة لماء الزاني.
وخالفه الجمهور، وهو الصواب؛ لعموم الحديث الذي في الباب.
(2)
مسألة [2]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، فما الحكم
؟
أما من حيث الحكم التكليفي؛ فهو محرم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:235]، وأما من حيث الحكم الوضعي؛
(1)
حسن. أخرجه أبوداود (2158)، والترمذي (1131)، وابن حبان (4850)، وإسناد أبي داود حسن، فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف، فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال، فالحديث حسن.
(2)
انظر: «زاد المعاد» (5/ 155)«تهذيب السنن» (3/ 62).
فيجب على ولي الأمر أن يفرق بينها وبينه، وإذا كان لم يدخل بها فما زالت في عدتها من الأول لم تنقطع.
واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا؟
• فمذهب أحمد، ومالك أنَّ العدة تنقطع؛ لأنها أصبحت زوجة لرجل آخر بشبهة عقد.
• ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلقًا؛ لأنَّ كونها فراشًا لغير مَنْ له العدة لا يمنعها، كما لو وطئت بشبهة.
• وقال الشافعي: إنْ علما بالتحريم؛ لم تنقطع العدة؛ فإنه زنى، وإن لم يعلما؛ فتنقطع العدة؛ لشبهة العقد.
فعلى قول أحمد، ومالك؛ فإنَّ المرأة تكمل عدة زوجها بعد أن يفرق بينها وبين الآخر.
وعلى قول أبي حنيفة؛ فإنها لا تزال في عدة؛ فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة؛ فليس عليها شيء، وإن فارقها وبقي شيء من عدتها؛ أكملت ما بقي.
وعلى قول الشافعي؛ فإنْ كانا يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة، وإن كانا جاهلين فكقول أحمد، ومالك.
وقول الشافعي في هذه المسألة قريب، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 237)«البيان» (11/ 89 - ).