الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة.
• وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأول، فإذا بلغ إلى حال ينزل به اللبن، فزاد به، ففيه قولان كالسابقين.
• وقال ابن حزم: إن تغير اللبن، ثم اعتدل؛ بطل حكم الأول، وصار للثاني.
الخامس: انقطع اللبن من الأول، ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني.
• فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة، وقول للشافعي بالقيد السابق.
• وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب، وهو قول للشافعي.
• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأنَّ الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده، وهو الصحيح عندي، والله أعلم.
• وخالف الشوكاني في الصور كلها، فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأنَّ الأول ليس له حق في المرأة فكذلك لبنها.
(1)
مسألة [17]: لو تزوج رجل امرأةً كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة
(1)
انظر: «المغني» (11/ 326 - 327)«السيل» (2/ 471)«الحاوي» (11/ 398 - 399)«الأوسط» (8/ 575).
الصغيرة بلبن غيره؟
• قال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت، وتنزع منه الصغيرة.
• وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة، وتحرم على التأبيد؛ لأنها صارت أُمًّا لامرأته الصغيرة، والله عزوجل يقول:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:23]، والأم تحرم بمجرد العقد على الصغيرة، والصغيرة لا تحرم إلا بالدخول بالأم.
واختلفوا: هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثابت؟
• فمذهب أحمد في المشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت؛ لأنَّ العقد عليها صحيح، ولم يطرأ عليه ما يبطله.
• وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى بطلانه؛ لأنه يكون جمعًا بين الأم وابنتها، ولا يصح ذلك بالإجماع.
وأُجيب: بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرى، ولا يحصل الجمع بينهما.
وقول أحمد الأول أقرب، والله أعلم.
وهذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة، وأما إذا كان الإرضاع بعد الدخول بالكبيرة؛ حرمت عليه الاثنتان تأبيدًا، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 328)«الأوسط» (8/ 568).