الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [35]: دية الأنامل
.
• دية كل أصبع مقسومة على أناملها، وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام، ففيه أنملتان، ففي كل أنملة خمسٌ من الإبل، هذا مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال مالك: هُنَّ ثلاث أنامل أيضًا، إحداهن باطنة.
وأُجيب بأنَّ الاعتبار بما ظهر، وهو الصحيح.
(1)
تنبيه: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم، وما زاد؛ فكما تقدم في اليد.
تنبيه آخر: إذا اعتدى الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوَدَّ فلم يثبت في تقديره حديثٌ مرفوع، ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في «المصنفين» عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد، وإسحاق.
قال أبو عبدالله غفر الله له: فيه حكومة، سواء نبت أم لم ينبت، وهو قول مالك، والشافعي، وابن المنذر، والله أعلم.
(2)
مسألة [36]: دية الذكر
.
أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الذكر الدية» .
(1)
انظر: «المغني» (12/ 150)«البيان» (11/ 541).
(2)
انظر: «الإشراف» (7/ 428)«ابن أبي شيبة» (9/ 220)«عبدالرزاق» (9/ 391 - ).