الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إن كان مضغة، فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي، وتميز؛ فهذه تتعلق بها الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم.
• وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة، ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها تصوير آدمي غير ظاهر؛ فلها حكم التي قبلها.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (9/ 530): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.
• وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة، ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتدأ خلق آدمي؛ فظاهر مذهب الشافعي، وهو قول الحسن، وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها الأحكام وتنتهي بها العدة.
• وخالف الحنابلة، وبعض الشافعية.
• وأما إن لم يشهدن بأنه بدء خلق آدمي، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنه لا تتعلق بها الأحكام، بل هو قول عامة العلماء كما أشرنا إلى ذلك في [كتاب الحيض].
(1)
مسألة [23]: أقل مدة الحمل، وأقصى مدته
.
ذكر أهل العلم أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر، ونُقِلَ الإجماع على ذلك، واستدلوا بقوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وبقوله:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب (، كما في
(1)
انظر: «المغني» (11/ 229 - 231).
«البيهقي» (7/ 442) بإسناد لا بأس به.
(1)
واختلف العلماء في أقصى مدة الحمل:
• فمنهم من قال: سنتان. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية، وقد وُلِد الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان لسنتين، وجاء هذا القول عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن حزم من طريق جميلة بنت سعد، عنها، وهي مجهولة.
• وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين، حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين.
• وقال مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي: أقصاه أربع سنين؛ لأنه وجد ذلك، وهو أقصى ما وجد، فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنوات، بل حملت ثلاث بطون على ذلك. وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين، ونُقِل عن غيرهما.
• وقال عباد بن العوام: خمس سنين. وحكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل خمس سنين.
• وقال الزهري: قد تحمل ست سنين، وسبع سنين.
• وقال أبو عبيد: لا حد لأكثره.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 231 - 232).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 232 - 233)«الأوسط» (9/ 519)«المحلى» (10/ 316).