الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]، هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء بالآية السابقة، وذهب بعضهم، منهم: مجاهد إلى أنها محمولة على الاستحباب فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر، والصحيح قول الجمهور، وقد بينت ذلك في كتابي «فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن» نفعني الله، والمسلمين به.
مسألة [14]: عدة الحامل المطلقة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 227): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُفَارَقَةٍ فِي الْحَيَاةِ. اهـ
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
(1)
مسألة [15]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 227): وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَجَلُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا، إلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ
(2)
، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ
(3)
. وَقَالَهُ أَبُو السَّنَابِلِ
(1)
وانظر: «البيان» (11/ 9)«الأوسط» (9/ 527).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 296)، وسعيد بن منصور (1518) بإسناد صحيح.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (1517)(1519)، من طريق الشعبي، عن علي، والشعبي قال الدارقطني: لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا. ولكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (4/ 297) فيه: عنعنة ابن إسحاق؛ فالأثر ثابت عنه رضي الله عنه.
ابْنُ بَعْكَكٍ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ
(1)
، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ
(2)
لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ أَنْ تَنْكِحَ فِي دَمِهَا. وَيُحْكَى عَنْ حَمَّادٍ، وَإِسْحَاقَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي حَتَّى تَطْهُرَ.
قال: وَأَبَى سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْقَوْلَ، وَقَالُوا: لَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجهَا؛ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا وَتَغْتَسِلَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . انتهى المراد.
قلتُ: وهذه الآية تخصص عموم الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]؛ فتكون هذه الآية خاصة بغير الحامل بدليل حديث سبيعة الأسلمية، وكان ابن مسعود (يقول: من شاء باهلته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر.
(3)
يعني بذلك أنَّ قوله تعالى في سورة الطلاق {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} مخصص للآية التي في البقرة.
(4)
(1)
أخرجه البخاري برقم (5318)، ومسلم برقم (1484).
(2)
أخرجه البيهقي (7/ 427)، من طريق: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح، وهو ضعيف.
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الطلاق [آية:4] بإسناد صحيح، وهو أيضًا عند أبي داود (2307)، والنسائي (3521).
(4)
وانظر: «البيان» (11/ 37 - ).