الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدالعزيز وهو قول غير صحيح، والحديث الوارد ضعيفٌ منكرٌ، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: إن تكررت السرقة قبل القطع
؟
• عامة أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنى يجزئ عن السرقات المتعددة، وتتداخل حدودها؛ لأنه حدٌّ من حدود الله تعالى، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنى.
قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (12/ 332): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.
• وذكر القاضي رواية: أنَّه إذا سرق من جماعة، وجاءوا متفرقين أنها لا تتداخل، ولعله يقيس ذلك على حد القذف.
والصحيح القول الأول، وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من الإجماع.
(2)
مسألة [3]: إن سرق، فقطع، ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول
؟
يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم، حتى ولو سرق العين المسروقة أولًا في مذهب الشافعية والحنابلة، وأبي ثور، وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (12/ 446)«البيهقي» (8/ 272 - )«عبدالرزاق» (10/ 184 - )«الحدود والتعزيرات» (ص 401 - )، «ابن أبي شيبة» (9/ 509 - )«الأوسط» (12/ 336).
(2)
وانظر: «المغني» (12/ 443).
(3)
انظر: «المغني» (12/ 443)«الأوسط» (12/ 292).