الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: من سرق شيئًا من المواشي
؟
• جمهور العلماء على أنه يقطع إذا سرقها بعد أن آواها المراح، وبلغ نصاب القطع. وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن المنذر.
• وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يقطع فيها، ولو أخذها من غير مراحها إذا كانت في حائط مغلق، وكسر الباب.
والصحيح قول الجمهور، والصورة التي ذكرها الحنفية فيها شبهة يدرأ بها الحد.
(1)
مسألة [5]: من سرق مصحفًا أو كتابًا شرعيًا
؟
• قال جماعة من أهل العلم: فيه القطع إذا بلغ النصاب، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم المالكي، وأبي يوسف، وابن المنذر.
• وقال أبو حنيفة: لا أقطع في كتاب فيه الشِّعر، وتعقبه أبو يوسف، وقال: يقطع ما لم يكن فيه معصية.
(2)
مسألة [6]: من سرق كلب صيد
؟
• هذه المسألة متعلقة بجواز بيعه؛ فمن قال: إنه يحرم بيعه؛ يقول: إنه لا يقطع فيه. وهذا القول هو الصحيح. ومن قال: إنه لا يحرم بيع كلب الصيد؛ فيقول: إنه يقطع بسرقته إذا بلغ النصاب وسرق من حرز مثله.
(3)
(1)
«الأوسط» (12/ 304).
(2)
«الأوسط» (12/ 306).
(3)
«الأوسط» (12/ 302).