الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنخعي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه (2590)، أنَّ عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يقطعه. وقال:«مال الله سرق بعضه بعضًا» ، وفي إسناده: جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم، وكلاهما شديد الضعف.
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة، فقد جاء عن علي رضي الله عنه من طريق الشعبي، عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له البيهقي شاهدًا من فعله رضي الله عنه، وفي إسناده مجهول.
وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود: أرسله، فما من أحد إلا وله في بيت المال حق. أخرجه عبدالرزاق (10/ 212)، وفي إسناده مبهم؛ فهو ضعيف.
• وذهب مالك، وحماد، وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يقطع؛ لأن كل مسلم له حق في بيت المال.
(1)
مسألة [13]: إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع
؟
• من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور،
(1)
انظر: «المغني» (12/ 461 - )«البيان» (12/ 470)«البيهقي» (8/ 282)«الأوسط» (12/ 295).