الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [12]: النفقة على الأقارب الوارثين
.
• أوجبها كثيرٌ من أهل العلم، وهو قول الحسن، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، وأحمد، وهو الأشهر عند أصحابه؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، ثم قال:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233]، فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
واستدلوا بحديث الباب: «أمك وأباك، وأختك وأخاك» .
• وذهب بعضهم إلى أنَّ النفقة على العصبة، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بأنه نقل عن عمر رضي الله عنه ذلك، وقياسًا على العقل، وأثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (2/ 113)، ومن طريقه البيهقي (7/ 478)، وفي إسناده عنعنة ابن جريج، بل يرويه عن عمرو بن شعيب، ولم يسمع منه كما قال البخاري؛ فالأثر ضعيف.
• وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب النفقة على كل ذي رحم مَحْرَم؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال:75/الأحزاب:6].
• وقال مالك، والشافعي، وابن المنذر: لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، ففي آخره:«أنت أعلم به» ، ولم يأمره