الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1233 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
(1)
». رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: القطع بما سُرِق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها
.
• جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (10/ 26).
• وخالف في ذلك أبو ثور، وابن المنذر، فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرزٍ؛ فوجب.
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر البستان حرزًا.
والصحيح قول الجمهور.
(3)
(1)
الكثر: هو جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة.
(2)
حسن لغيره. أخرجه أحمد (3/ 463)، وأبوداود (4388)، والترمذي (1449)، والنسائي (8/ 87)، وابن ماجه (2593)، وابن حبان (4466)، وهو من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع، وقد رواه بعضهم فذكر الواسطة، عن عمه واسع بن حبان، وهي رواية غير محفوظة، فقد رواه جمع كثير بدون زيادة (عن عمه) بل ثبت بإسناد صحيح عند النسائي وغيره أنه قال:(عن رجل من قومه) فهذا يؤكد الانقطاع، والله أعلم. وانظر:«تحقيق المسند» (25/ 103 - 107). والحديث حسن بشاهده عن عبدالله بن عمرو بن العاص الآتي بعد ثلاثةأحاديث.
(3)
انظر: «المغني» (12/ 438)«الأوسط» (12/ 300).