الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1255 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن
؟
• مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة، فحكمها حكم الحدود.
• وذهب الشافعي إلى الضمان، واستدل بأثر علي رضي الله عنه الذي في الباب.
وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي رضي الله عنه على سبيل التورع، وقد خالفه غيرُه من الصحابة، والتابعين.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(2)
ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته، أو المعلم بتأديبه الصبي.
• فمذهب أحمد، ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط، أو تعدي.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الضمان مطلقًا.
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (6778). وأخرجه أيضًا مسلم برقم (1707).
(2)
انظر: «المغني» (12/ 527 - )«البيان» (12/ 536).
(3)
«المغني» (12/ 528).